ويُباح لمن لا شهوة له كالعنِّين، والكبير (٣)(وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة)؛ لاشتماله على مصالح كثيرة كتحصين فرجه وفرج زوجته، والقيام بها، وتحصيل النسل، وتكثير الأمة، وتحقيق مباهاة النبي ﷺ، وغير ذلك، ومن لا شهوة له نوافل العبادة أفضل له (٤)(ويجب) النكاح (على من يخاف زنا بتركه) ولو ظنًا من
= الزواج فعليه بالصوم، فإنه يدفع شهوته - كما ورد في المصباح (٦٧) -.
تنبيه: الأحاديث والآثار الواردة في الحث على النكاح كثيرة جدًّا، وليس هذا مقام ذكرها فيكفي ما ذكر عما لم يذكر هنا.
(٣) مسألة: يُباح النكاح لشخصٍ لا شهوة له، وهو الذي لا يجد من نفسه ميلًا إلى النساء، مثل المشغول بأي شيء، أو المريض أو بعض الكبار في السن؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم وجود الشهوة عند هذا الشخص: إباحته له، فإن شاء تزوج فلا أجر له، ولا إثم عليه وإن شاء ترك الزواج فلا أجر له، ولا إثم عليه؛ لوجود الاحتياط لدينه تنبيه: قوله: "كالعنِّين" قلتُ: يقصد بالعنِّين: الذي لا يأتي النساء مطلقًا، وهذا يحرم عليه الزواج؛ كما سيأتي بيانه في مسألة (٧).
(٤) مسألة: يكون الاشتغال بالنكاح أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات كصوم وصلاة وحج وعمرة التطوّع إذا كان عند الشخص شهوة، أما من لا شهوة له: فلاشتغال بنوافل العبادات أفضل من النكاح؛ للمصلحة: حيث إن النكاح مع الشهوة فيه مصالح كثيرة: أولها: تحصين فرج المتزوج حتى لا يقع في المعاصي، ثانيها: تحصين فرج المتزوج بها حتى لا تقع في المعاصي، ثالثها: الاشتراك في منع المجتمع من الوقوع في المعاصي، رابعها: القيام بامرأة وكفها عن سؤال الناس الرزق وحفظها، خامسها: تحصيل الأولاد، وتكثير الأمة؛ ليكون منهم العالم، والمجاهد، والتاجر، والمزارع، وكل يخدم الثاني؛ إذ لو ترك بعض الناس التزوج لما وجد هؤلاء، وللحق الضرر الأمة الإسلامية، وسادسها: تحقيق المباهاة التي سيفعلها النبي ﷺ لما قال: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم"، أما=