للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رجل وامرأة؛ لأنه طريق إعفاف نفسه، وصونها عن الحرام ولا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه (٥)، ولا يكتفى بمرة، بل يكون في مجموع العمر (٦)، ويحرم بدار حرب إلا لضرورة، فيباح لغير أسير (٧) (ويُسنُّ نكاح واحدة)؛ لأن الزيادة عليها

= إن لم توجد شهوة عند الشخص: فإن تلك المصالح الست وغيرها لن توجد، فيلزم أن يكون الاشتغال بنوافل العبادات أفضل ويكون النكاح مكروهًا لذلك.

(٥) مسألة: يجب النكاح على شخص عنده شهوة ويعلم، أو يغلب على ظنه أنه سيقع على معصية من زنا أو لواط إذا تركه سواء كان رجلًا أو امرأة، ويُقدَّم هنا على الحج الواجب: سواء قدر على الإنفاق الدائم، أو كان يعجز عنه أحيانًا؛ للتلازم؛ حيث إن النكاح طريق لمنعه من الوقوع في الحرام: فيلزم وجوبه؛ لأن ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، وهو دفع لمفسدة قطعية أو راجحة، وهو المقصد منه.

(٦) مسألة: النكاح مستحب في جميع العمر، أي أن تكون له زوجة تصاحبه في جميع عمره، مع الاستمتاع في الجملة، ولا يُكتفى بأن يتزوج مرة واحدة، ثم يطلق، أو إذا ماتت: لا يتزوج بعدها؛ للتلازم؛ حيث إن مصاحبة الشخص لزوجة أو زوجات طول عمره لا تندفع خشية الوقوع في المعاصي إلا به يلزم منه أن لا يكتفي بمرة واحدة، وهو المقصد منه.

(٧) مسألة: يحرم النكاح على ثلاثة: أولهم: شخص قد دخل دار حرب بأمان كتاجر، ثانيهم: الأم عند الكفار، ثالثهم: العنِّين وهو الذي لا يطأ النساء ولا يأتيهن؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه ضرر على المولود إذا وطأ في دار حرب، أو إذا وطأ وهو أسير؛ لأن الولد الذي ستحمل به تلك المرأة الموطوءة سيكون غالبًا رقيقًا للكفار والعنِّين إذا لم يطأ زوجته فإن هذا لا يحصنها، وقد تفسد بسبب ذلك؛ فدفعًا لذلك: حرم على هؤلاء الثلاثة النكاح.

[فرع]: عند الضرورة - وهي مخافة الوقوع في الزنا - يُباح لمن دخل دار حرب أن يتزوج صغيرة، أو كبيرة آيسة لا تحملان؛ للمصلحة: حيث إن ذلك=

<<  <  ج: ص:  >  >>