تعريض للمحرم قال تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ (٨)(دَيِّنة)؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها،
= فيه تحقيق عدم الاستيلاد الذي سيضر الولد، وفيه تحقيق المنع من الوقوع في الحرام.
[فرع آخر]: لا يجوز للأسير عند الكفار أن يجامع زوجته وإن أُسرت معه؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه منع استعباد. الولد. تنبيه: قد اجتمع في النكاح أقسام الأحكام التكليفية الخمسة: الندب - كما في مسألة (٢) - والإباحة - كما في مسألة (٣) - والكراهة - كما في آخر مسألة (٤) - والوجوب - كما في مسألة (٥) - والتحريم - كما في مسألة (٧) -، وهذا من نوادر الفروع.
(٨) مسألة: يُستحب أن يقتصر الرجل على زوجة واحدة بشرط: أن يحصل بها الإعفاف وقطع النظر إلى الأجنبيات؛ للمصلحة: حيث إن تكثير النساء فيه خطر وعرضة لعدم العدل بينهن والميل لإحداهن، وهذا فيه إثم عظيم وبلاء مبين، وهو واقع لا محالة قال تعالى مؤكدًا ذلك: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ وقال ﷺ مبينًا ذلك الإثم: "من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما: جاء يوم القيامة وشقه مائل" فدفعًا لذلك: شرع استحباب الاقتصار على واحدة؛ احتياطًا لدين الشخص.
[فرع]: يُستحب الزيادة على الواحدة بشروط أربعة: أولها: أن لا يحصل الإعفاف الكامل بالزوجة الواحدة، ثانيها: أن يكون قادرًا على الإنفاق على هذا التعدد، ثالثها: أن يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيعدل بينهن، رابعها: أن تكون نفسه تتوق إلى ذلك التعدد؛ للمصلحة: حيث إن في تلك الشروط احتياط لدين المرء فاشترطت، ولو دقَّقت فيها لوجدتها تجلب المصالح للمسلم، وتدفع المفاسد والأضرار عنه فتدبَّرها.