(و) من سننه: (التيامن) بلا خلاف (٣٧)(وأخذ ماء جديد للأذنين) بعد مسح رأسه (٣٨)، ومجاوزة محل الفرض (٣٩)
تخليلها، وفي البدء باليمين من أصابع اليدين والرجلين: الحصول على البركة، والتأسي بالنبي ﷺ حيث إنه يحب التيامن. تنبيه: إذا كانت الأصابع ملتصقة: فإنه يسقط هذا؛ لعدم وجود محلِّه.
(٣٧) مسألة: في التاسع - من سنن الوضوء - وهو: أن يبدأ باليمين من كل عضو من أعضاء الوضوء فيبدأ باليد اليُمنى ثم اليسرى وهكذا؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان ﷺ يفعل ذلك، ويُحبُّ التيامن في شأنه كله - كما قالت عائشة - فإن قلتَ: لِمَ كان ذلك من السنن؟ قلتُ: لأن الوضوء من الطيبات المستحسنات، وللحصول على البركة، فإن قلت: لِمَ لا يبدأ باليمين في غسل الوجه والرأس، والأذنين؟ قلتُ: لأن هذه الأعضاء تُفعل بالكفين معًا فيعم بهما اليمين واليسار، إن كان مستطيعًا، أما إن لم يكن له إلا يد واحدة فيبدأ باليمين، ثم اليسار وهكذا، فإن قلتَ: لا يُستحب التيامن؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ قد مسح على الخفين بيديه معًا - كما قال المغيرة - قلتُ: هذه قضية عين واحدة لا تؤثر بالقاعدة، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ:"تعارض السنتين الفعليتين" فعندنا: يُعمل بالأولى؛ لأنها أعم؛ حيث إن الأصل في الشريعة العموم، وعندهم: يُعمل هنا بالثانية؛ لكونها مخصِّصة للأولى.
(٣٨) مسألة: في العاشر - من سنن الوضوء - وهو: أن يأخذ ماء جديدًا ليمسح به الأذنين - بعد مسحه للرأس -؛ لفعل الصحابي؛ حيث إن ابن عمر كان يفعل ذلك، فإن قلتَ: لِمَ كان ذلك من السنن؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك أكمل في تنظيفهما، بخلاف باقي ماء مسح الرأس.
(٣٩) مسألة: في الحادي عشر - من سنن الوضوء - وهو: أن يتجاوز محلَّ العضو المفروض غسله تجاوزًا يسيرًا: فيغسل جزءًا من الرأس إذا غسل الوجه، =