للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلّا بين سيد ورقيقه (٤١)، وإذا كان له على آخر دنانير فقضاه دراهم شيئًا فشيئًا، فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار: صحّ، وإن لم يفعل ذلك، ثم تحاسبا بعد فصارفه بها وقت المحاسبة: لم يجز؛ لأنه بيع دين بدين (٤٢)، وإن قبض أحدهما من

عُرِّف بأل وهو من صيغ العموم، ثانيهما: قوله: ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ وهو عام مطلقًا - كما سبق - ولفظ "ذروا" فيه "واو الجمع" وهي من صيغ العموم أيضًا ولفظ "ذروا" أمر مطلق، فيقتضي الوجوب، وترك الواجب حرام، الثانية: السنة القولية؛ وهي من وجهين: أولهما: قوله : "إنما الربا في النسيئة" وهو عام كما سبق، ثانيهما: قوله: "فمن زاد أو استزاد فقد أربى" وهو عام لأن "من" الشرطية من صيغ العموم، الثالثة: القياس بيانه: كما أن الربا محرَّم بين المسلمين في ديارهم، فكذلك محرم بين المسلمين وغيرهم من الكفار في ديار المسلمين، أو في ديار الكفار، والجامع: دفع الضرَّر في كل، وهو المقصد من ذلك الحكم.

(٤١) مسألة: ربا الفضل، أو النسيئة يجوزان بين السيد ورقيقه: سواء كان ذلك الرقيق مُدبَّراً - وهو المعتق بعد وفاة السيد - أو كانت أم ولد - وهي: التي أتت بولد من سيدها - أو مكاتباً إذا قال له: "سأعطيك تسعة عن عشرة وهو آخر قسط الأقساط التي عليّ لك"؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من كون المال والعبد ملكًا للسيد: جواز ذلك؛ إذ لا ضرر على أحد فيه وهو المقصد منه.

(٤٢) مسألة: إذا كان زيد يُطالب بكراً عشرة دنانير: فبدأ بكر يقضي ما عليه بالدراهم شيئًا فشيئًا ويقول له: "هذه الأربعة دراهم عن دينارين، كل شيء بما يُقابله": فإن هذا يصح هذا الصَّرف، أما إن أعطاه الدراهم ويسكت، ثم حاسبه بعد ذلك فصارفه بها وقت المحاسبة: فلا تصح المصارفة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من ذلك أن يكون بيع دين بدين؛ لكونهما تبايعا في الذمَّة، وهذا لا يصح ويلزم من قوله =

<<  <  ج: ص:  >  >>