بينهما شائعًا: صح إن علما قدر ما لكل منهما (١٣)(فينفذ تصرُّف كل منهما فيهما) أي: في المالين (بحكم الملك في نصيبه و) بحكم (الوكالة في نصيب شريكه) ويغني لفظ "الشركة" عن إذن صريح في التصرُّف (١٤)(ويشترط) لشركة العنان والمضاربة: (أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين)؛ لأنهما قيم الأموال، وأثمان البياعات (١٥)،
(١٣) مسألة: تصح شركة العنان في مال قد اختلط وشاع بين اثنين كأن: يرثان مالًا معًا، أو يوصي أحد بمال لهما: - سواء كان عقارًا أو نقودًا - بشرط: أن يعلم كل واحد منهما قدر ما يملكه من هذا المال كأن يكون لأحدهما نصفه، والآخر له النصف الثاني، أو نحو ذلك؛ للتلازم؛ حيث إنه إذا علم كل واحد منهما قدر نصيب الآخر عند العقد: فإنه ينتفى الغرر والجهالة بحق كل واحد منهما عند الربح فيلزم من ذلك صحة الشركة؛ لتوفر شرطها.
(١٤) مسألة: يصح تصرُّف كل واحد من الشريكين - في العنان - ببيع أو شراء، أو إجارة، أو أي شيء فيه مصلحة لما اشتركا فيه، وينفذ، ولو لم يستأذن أحدهما الآخر؛ للتلازم؛ حيث إن لفظ "الشركة" يلزم منه الإذن لكل واحد منهما بالتصرُّف في ماله بصفة الملكية والتصرف في مال شريكه بصفة الوكالة، إذ لو كان كل واحد من الشريكين يتصرَّف بماله فقط: لما كان لهذه الشركة من فائدة، فإن قلت: لِمَ شُرّع هذا الحكم؟ قلتُ: للمصلحة حيث إنه بهذا ينمو مالهما، ويكثر ربحهما ويتحقق الغرض الذي من أجله اشتركا؛ لكون التردد في التصرُّف؛ لمشاورة شريكه سببًا في الخسارة غالبًا.
(١٥) مسألة: يُشترط لصحة شركة العنان: أن يكون رأس المال الذي يدفعه كل واحد منهما من النقدين اللَّذين يُتعامل بهما الناس غالبًا في حين انعقاد الشركة بينهما، وهما المضروبان غير المغشوشين؛ للمصلحة حيث إن المقصود من هذه الشركة: البيع والشراء والإجارة؛ لتنمية ربح تجارتهما ولا يتحقق ذلك إلّا بماله قيمة مالية وثمن عند البيع والشراء وهذا هو المتعامل به وهو المضروب والمتداول بين =