ادّعى على إنسان شفعة في شقص فقال:"ليس لك ملك في شركتي": فعلى الشفيع إقامة البيّنة بالشركة، ولا يكفي مجرَّد وضع اليد (٣٧)(وإن أقرَّ البائع بالبيع) في
الشفيع -وهو زيد- يأخذ بذلك ويُعطيه الألف فقط: سواء وافقه البائع -وهو عمرو- على هذا القدر، أو أثبت البائع: أن بكرًا قد اشترى منه ذلك النصيب والشقص بأكثر من الألف، وسواء تراجع المشتري -وهو بكر- عن ما أقرَّ به وقال:"غلطتُ" أو "كذبتُ" أو "نسيتُ" بلا بيّنة أو لم يتراجع: فإنه -أي المشتري وهو بكر- لا يستحق إلا ذلك الألف؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من إقرار المشتري بأنه اشترى الشقص بألف: إلزامه به؛ لأن الإقرار سيد الشهود، الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن بكرًا لو أقرّ بدين لزيد عنده، ثم رجع عن هذا الإقرار: فإنه لا يُقبل، فكذلك الحال هنا والجامع: أنه في كل منهما رجوع عن إقرار تعلق به حق آدمي غيره، متهم في هذا الرجوع. (فرع): إذا أثبت المشتري بيّنة ودليلًا على أنه نسي، أو كذب، أو غلط في الثمن الذي اشترى الشقص به: فإنه يُقبل قوله، وتراجعه؛ للقياس؛ بيانه: كما أن العالم إذا تراجع عن رأيه: فإنه يؤخذ برأيه الأخير، ويترك الأول، فكذلك الحال هنا، والجامع: أن الغلط والسهو والغفلة والنسيان تعرض لكل إنسان.
(٣٧) مسألة: إذا اشترك زيد وعمرو في ملكية دار، فباع عمرو نصيبه وشقصه على بكر، فأراد زيد أن يأخذ ذلك النصيب والشقص بالشفعة، فأنكر عمرو أن زيدًا له معه شراكة قائلًا:"ليس لك ملك في شركتي" أي: لا تملك شيئًا في الدار تلك: فيجب على الشفيع -وهو زيد- أن يثبت بيِّنة ودليلًا على أنه شريك لعمرو في تلك الدار، ولا يكفي مجرّد وضع اليد على بعض الدار، فإن لم يثبت ذلك: فلا شفعة؛ للقياس؛ بيانه: كما أن زيدًا لو ادَّعى أن هذا الولد من تلك الأمة هو ولده، فلا بدَّ من إثبات ذلك بالبيّنة، فكذلك الشفعة لا تثبت إلا بإثبات الشراكة أولًا، والجامع: أن الملك لا يثبت بمجرّد وضع اليد، فإذا لم تثبت الشركة لم تجز =