فإن أبى المشتري قبض المبيع: أجبره الحاكم (٤٠)، ولا شفعة في بيع خيار قبل انقضائه (٤١)، ولا في أرض السواد ومصر، والشام؛ لأن عمر وقفها إلا أن يحكم
وأخذ الشفيع ذلك النصيب والشقص بالشفعة، فظهر أن ذلك الشقص مستحق لغيره: فإن الشفيع يرجع ويأخذ ما دفعه من الثمن من المشتري -وهو بكر-، ويرجع المشتري -وهو بكر- ويأخذ ما دفعه من ثمن ذلك الشقص من البائع -وهو عمرو-، وكذا: إن وجد الشفيع ذلك الشقص معيبًا: فله ردُّه على المشتري -وهو بكر-، أو يأخذ أرش عيبه منه، والمشتري -وهو بكر- له ردُّه على البائع -وهو عمرو- أو يأخذ أرش عيبه منه؛ للتلازم؛ حيث إن الشفعة تكون مستحقة بعد تمام بيع البائع -وهو عمرو- على المشتري -وهو بكر- وحصول الملك له، ثم يزول الملك من المشتري إلى الشفيع بسبب الشفعة بنفس الثمن، فيلزم من ذلك أن تكون العهدة والتعامل مباشرة بين الشفيع والمشتري، وكذلك لما كانت المعاملة في البيع بين البائع والمشتري -في شراء الشقص- يلزم أن تكون العهدة والتعامل بين المشتري والبائع مباشرة، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه بيان أن التعامل إيجابًا وسلبًا مع من تعامل معك في جميع المعاملات.
(٤٠) مسألة: إذا أبى وامتنع المشتري -وهو بكر في مسألة (٣٩) - قبض المبيع -وهو الشقص الذي اشتراه من البائع وهو عمرو- ليُسلِّمه؛ خوفًا من تلك العهدة -المذكورة في مسألة (٣٩) -: فإن الحاكم والقاضي يجبره على أخذه؛ أي: يُجبر بكرًا على أخذ المبيع وهو الشقص من عمرو؛ ليُسلِّمه للشفيع -وهو زيد-، وليس للشفيع أخذه من البائع -وهو عمرو-؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الشفيع يشتري الشقص من المشتري: أن لا يأخذه إلا منه، فيُلزمه القاضي والحاكم بذلك، لكونه هو صاحب الأمر الإلزامي، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحق الشفيع من أن يُؤخذ ويؤكل بالحيل.
(٤١) مسألة: إذا اشترك زيد وعمرو في ملكية دار، وباع عمرو نصيبه وشقصه على بكر =