للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرثون غيره كإخوة لهم بنون: فصحِّح) المسألة (الأولى، واقسم سهم كل ميت على مسألته) وهي عدد بنيه (وصحِّح المنكسر كما سبق) كما لو مات إنسان عن ثلاثة بنين، ثم مات الأول عن ابنين، ثم الثاني عن ثلاثة، ثم الثالث عن أربعة: فالمسألة الأولى من ثلاثة، ومسألة الثاني من اثنين، وسهمه يباينهما، ومسألة الثالث من ثلاثة وسهمه يباينها، ومسألة الرابع من أربعة، وسهمه يباينها، والاثنان داخلة في الأربعة، وهي تباين الثلاثة فتضربها فيها، فتبلغ اثني عشر تضربها في ثلاثة تبلغ ستة وثلاثين، ومنها تصح: للأول اثنا عشر لابنيه، وللثاني اثنا عشر لبنيه الثلاثة، وللثالث اثنا عشر لبنيه الأربعة (٤) (وإن لم يرثوا الثاني كالأول): بأن اختلف ميراثهم

ولا وارث لأبيه غير أخيه عمرو وأخته زينب: فإن التركة تقسم بين عمرو وزينب: للذكر مثل حظ الأنثيين، فيجعل الميت الثاني - وهو زيد - كالعدم؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من عدم الفائدة في التكرار هذا العمل.

(٤) مسألة: في الثانية - من حالات وطرق وكيفية التوريث بالمناسخات - وهي: أن يكون ورثة الثاني غير ورثة الأول، أو يكونوا نفس ورثة الأول، ولكن تتغير بموت الثاني كيفية توريثهم، وكانت سهام الميت الثاني تنقسم على ورثته بدون كسر: فإنك تصحِّح المسألة الأولى، وتعرف نصيب كل وارث، وتقسم المسألة الثانية من نصيب الميت، وتكون المسألتان مسألة واحدة مثاله: مات ميت عن "زوجة، وأم، وأخ لأم، وعم" ثم مات العم قبل القسمة عن: "ابن، وبنت" فإن أصل المسألة الأولى من اثني عشر للزوجة الربع - ثلاثة - وللأم الثلث - أربعة - وللأخ لأم السدس - اثنان - وللعم الباقي - ثلاثة -، وهذه الثلاثة التي للعم تنقسم على ابنه وبنته بدون كسر، فيمكن هنا جعل المسألتين مسألة واحدة أصلها من اثني عشر؛ للتلازم؛ حيث يلزم من التمكن من تقسيم نصيب العم على ورثته بدون كسر: جعلهما مسألة واحدة: فيأخذ ابن العم اثنين، وتأخذ بنت العم واحدًا، مثال آخر: مات ميت عن ثلاثة بنين "زيد وعمرو وبكر"، ثم مات =

<<  <  ج: ص:  >  >>