ولا عول، والباقي لذي رحم (١٣)، ولا يعول هنا إلا أصل ستة إلى سبعة كخالة، وبنتي أختين لأبوين، وبنتي أختين لأم: للخالة سهم، ولبنتي الأختين لأبوين أربعة، ولبنتي الأختين لأم سهمان (١٤).
الإرث، فإنه يرث بهما معًا. مثاله: مات رجل عن زوجته التي هي بنت عمه: فإن لزوجة تأخذ الربع فرضًا، وتأخذ الباقي بالرحمية إذا لم يوجد غيرها من ذوي الفروض، والعصبات، والعتاقة، وذوي الرحم الآخرين؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونه ذا قرابتين لا حجب بهما: أن يورَّث بهما.
(١٣) مسألة: إذا وجد زوج، أو زوجة مع واحد من ذوي الرحم: فإن الزوج يأخذ حقه كاملًا - وهو النصف - والزوجة تأخذ حقها كاملًا - وهو الربع - والباقي يأخذه ذلك الشخص من ذوي الأرحام وإن كان هناك جماعة منهم قسم بينهم، فلا يحجب الزوج من النصف إلى الربع ولا يحجب الزوجة من الربع إلى الثمن واحد من ذوي الأرحام، ولا يُعال به؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من عدم وجود الحاجب، والمقتضي للعول: عدمهما؛ لأن فرض الزوجين ثبت بالنص، وإرث ذوي الأرحام غير منصوص عليه، فلا يقوى ما لم ينص عليه على معارضة ما نص عليه، ومن هنا: اتفق الفقهاء على أنه لا يرث ذو الرحم مع ذي فرض غير أحد الزوجين؛ لكونهما لا يُردُّ عليه - كما سبق بيانه في الرد - مثاله: مات ميت عن: "زوج، وبنت بنت، وبنت أخت شقيقة" وتكون المسألة من اثنين، للزوج النصف - واحد - والباقي لبنت البنت ولبنت الأخت - وهو واحد - يقتسمانه.
(١٤) مسألة: لا يعول من مسائل ذوي الأرحام إلا أصل ستة فقط، يعول إلى سبعة. مثاله: لو مات ميت عن: "خالة، وبنتي أختين شقيقتين، وبنتي أختين لأم" فالمسألة تكون من ستة: للخالة السدس - واحد - لتنزيلها منزلة الأم - ولبنتي الأختين الشقيقتين: الثلثان - أربعة - لتنزيلهما منزلة الأختين الشقيقتين - ولبنتي الأختين لأم الثلث - اثنان - لتنزيلهما منزلة الأخت لأم، وعالت المسألة إلى =