للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صغير حكم بإسلامه بموت أحد أبويه منه (١٠) (والخنثى): من له شكل ذكر رجل، وفرج امرأة، أو ثقب في مكان الفرج يخرج منه البول (١١)، ويُعتبر أمره ببوله من أحد الفرجين، فإن بال منهما فبسبقه، فإن خرج منهما معًا: أعتبر أكثرهما (١٢)، فإن

(١٠) مسألة: الصغير المحكوم بإسلامه يرث إذا مات أحد أبويه منه؛ للتلازم؛ حيث إن المنع من الإرث المترتب على اختلاف الدين قد سبق بحصول الإرث مع الحكم بالإسلام عقب الموت فيلزم: أنه يرث.

(١١) مسألة: الخنثى هو: من له آلتان: آلة ذكر وآلة أنثى، أوله ثقب في مكان الفرج يخرج منه البول أو ليس له شيء أصلًا وهو ينقسم إلى قسمين: "خنثى غير مشكل"، و "خنثى مشكل" للاستقراء؛ حيث إنه ثبت بعد الاستقراء والتتبع لأحوال الخنثى ذلك التقسيم.

(١٢) مسألة: يرث الخنثى غير المشكل إذا ثبتت علامة الرجال أو النساء فيه، فيعلم أنه ذكر، أو أنثى، وهذه العلامة هي: مباله، ولذلك أحوال: الحالة الأولى: إن بال بآلة الرجل: فإنه يحكم عليه بأنه ذكر، ويرث ويورث بناء على أنه ذكر، وإن بال بآلة الأنثى: فإنه يحكم عليه بأنه أنثى، ويرث، ويورث بناء على أنه أنثى، الحالة الثانية: إن خرج البول من الآلتين معًا: فإنه ينظر إلى أسبقهما بولًا، فإن كان بوله بدأ بالخروج من آلة الذكر: حكم عليه بأنه ذكر، يرث ويورث على أنه ذكر، وإن كان بوله بدأ بالخروج من آلة الأنثى: حكم عليه بأنه أنثى، يرث ويورث على أنه أنثى، الحالة الثالثة: إن خرج البول من الآلتين، وخرج منهما بوقت واحد: فإنه يُنظر إلى الأكثر بولًا: فإن كان بوله من آلة الذكر أكثر: حكم عليه بأنه ذكر، يرث ويورث على أنه ذكر، وإن كان بوله من آلة الأنثى أكثر: حكم عليه بأنه أنثى، يرث ويورث على أنه أنثى؛ لقواعد: الأولى: قول الصحابي؛ حيث إنه ثبت ذلك عن علي، ومعاوية، الثانية: التلازم؛ حيث إن خروج البول أعمّ العلامات، نظرًا لوجودها في الصغير والكبير، أما العلامات الأخرى: فإنها =

<<  <  ج: ص:  >  >>