للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شهر) مثلًا: (طلقت عند انقضائه) روي عن ابن عباس، وأبي ذر، فيكون توقيتًا لإيقاعه، ويرجح ذلك: أنه جعل للطلاق غاية، ولا غاية لآخره، وإنما الغاية لأوله (إلا أن ينوي) وقوعه (في الحال فيقع) في الحال (٢٠) (و) إن قال: أنتِ (طالق إلى سنة: تطلق بـ) انقضاء (اثني عشر شهرًا)؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ

أولها: فإنه لا يُقبل منه ذلك، ولا يدين الله به فيقع الطلاق في أوله في هاتين الصورتين؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون ما قاله مخالفًا لظاهر هذين اللفظين: وقوع الطلاق في كل جزء من غد، أو يوم السبت؛ ليعم جملته، فإن قلتَ: ما الفرق بين مسألتي (١٨ و ١٩)؟ قلتُ: إنه إذا عبَّر بـ "في" الظرفية - كما في مسألة (١٨) -: فإنه يجعل الزمن الذي بعد "في" كقوله: "أنتِ طالق في غد" ظرفًا لوقوع الطلاق، لا أنه يقع في جميعه، بل في جزء منه كما لو قال: "علي أن أصوم في شوال": فإنه يُجزئه يوم منه، أما إذا لم تكن حرف "في" موجودة كقوله: "أنتِ طالق غدًا": فإنه جعل جميع الغد مستغرقًا له؛ ليعم جملته، ولا يعم جملته إلا أن يقع في أول جزء منه؛ نظرًا لسبقه، وهذا يقوي جانبه فلا تقبل دعواه: أنه أراد وقوع الطلاق عليها في آخر تلك الأزمنة، دون أولها في هذه الصورة.

(٢٠) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "أنتِ طالق إلى شهر" مثلًا: أو "أنتِ طالق إلى حول". فإنها تطلق عند انقضاء ذلك الشهر، أو ذلك الحول؛ إلا إذا نوى وقوع الطلاق في حال تلفظه بذلك القول: فإنه يقع حال تلفظه به؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ يلزم من كونه جعل لهذا الطلاق غاية، والغاية لأوله، دون آخره: وقوع الطلاق عند انقضاء ذلك، ويلزم من إقراره على نفسه بما هو أغلظ، وهو نيته وقوعه حالًا، ولفظه يحتمله: وقوع الطلاق حالًا، الثانية: قول الصحابي؛ حيث ثبت عن ابن عباس، وأبي ذر: أنها تطلق عند انقضاء ذلك المحدد من الوقت.

<<  <  ج: ص:  >  >>