للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الدقيقة الأولى من دخول ذلك الشهر الذي حدَّده؛ وإذا قال: "أنتِ طالق في آخر الشهر": فإنها تطلق في الدقيقة الأخيرة من ذلك الشهر المحدد؛ للتلازم؛ حيث إن تحديده لوقت الطلاق - وهو أوله، وآخره - والدقيقة الأولى، والأخيرة تصلحان لإيقاع الطلاق فيهما: يلزم منه: وقوع الطلاق فيهما.

هذه آخر مسائل باب: "حكم إيقاع الطلاق في الماضي، والحال، والمستقبل، والمستحيل، واستعمال الطلاق استعمال القسم في غير المستحيل" ويليه باب: "تعليق الطلاق بالشروط".

<<  <  ج: ص:  >  >>