للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتنقضي العدَّة بمضي الزمان حيث كانت (٦٤) (ولها) أي: للمتوفي عنها زمن العدة (الخروج لحاجتها نهارًا، لا ليلًا)؛ لأنه مظنة الفساد (٦٥) (وإن تركت الإحداد) عمدًا: (أثمت، وتمَّت عدتها بمضي زمانها) أي: زمان العدة؛ لأن الإحداد ليس شرطًا في انقضاء العدَّة (٦٦)، ورجعية في لزوم مسكن كمتوفى عنها (٦٧)، وتعتد بائن بمأمون من

إقامتها فيه مدَّة العدَّة.

(٦٤) مسألة: تنقضي العدَّة بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام في أي مكان هي فيه: أي: سواء كانت في منزلها الذي وجبت العدَّة عليها وهي ساكنة فيه، أو تحولت وانتقلت إلى منزل آخر؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم اشتراط مكانٍ لقضاء العدة فيه: أن تنقضي العدَّة بمضي زمان العدَّة بصرف النظر عن مكان وجودها.

(٦٥) مسألة: إذا احتاجت المتوفى عنها إلى الخروج لقضاء حاجة من حاجاتها كبيع، أو شراء، أو وكالة ونحو ذلك: فيُباح لها أن تخرج بقدر حاجتها فقط وذلك بالنهار، دون الليل؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه جلب مصلحة لها من قضاء حاجتها، ودفع مفسدة: عدم ذلك، ومفسدة خروجها في الليل؛ لأنه لا يخرج في الليل إلا ويُريد الفساد غالبًا إلا من خرج لضرورة وحاجة فهو معذور بذلك.

(٦٦) مسألة: إذا تركت المتوفى عنها الإحداد: فإنها تأثم، وتتم عدّتها بسبب مضي زمن العدة - وهي: أربعة أشهر وعشرة أيام - ولو لم تقم بالإحداد؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم اشتراط الإحداد في انقضاء العدَّة: أن تنقضي العدَّة بمضي زمان العدَّة بصرف النظر عن كونها قد قامت بالإحداد أو لا.

(٦٧) مسألة: إذا طلَّق زوج زوجته طلاقًا رجعيًا فيجب عليها أن تعتدّ في سكن الزوجية كمتوفى عنها، ولا يجب عليها الإحداد؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ حيث نهى الشارع أن تُخرج من بيتها، ونهاها هي أن تخرج، والنهي مطلق فيقتضي التحريم، وترك الحرام واجب، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>