بهما (٥٩)، وإن أقرّ له بخاتم، وأطلق، ثم جاءه بخاتم فيه فص وقال: ما أردت الفص: لم يُقبل قوله (٦٠)، وإقراره بشجر، أو شجرة: ليس إقرارًا بأرضها، فلا يملك غرس مكانها، ولو ذهبت، ولا يملك رب الأرض قلعها (٦١)، وإقراره بأمة ليس إقرارًا بحملها (٦٢)، ولو أقرّ ببستان: شمل الأشجار، وبشجرة: شمل الأغصان (٦٣)، وهذا
(٥٩) مسألة: إذا أقرّ زيد قائلًا: "لعمرو عليّ خاتم فيه فصٌّ" أو "له عليّ سيف بغمده": فإنه يُعتبر أنه مقرّ بالخاتم والفصّ معًا، وبالسيف وبغمده معًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الفص جزءًا من الخاتم، وكون الباء للمصاحبة في المثال الثاني: أن يعتبر أنه مقرّ بهما معًا.
(٦٠) مسألة: إذا أقرّ زيد قائلًا: "لعمرو عليّ خاتم" وأطلق، فلم يبين هل فيه فصٌّ أو لا؟ فجاءه بخاتم فيه فص، وقال: لم أُرد الفص: فإن قوله هذا لا يُقبل، وإن جاءه بخاتم لا فصَّ فيه وقال: هذا ما أردت: فإن قوله هذا يقبل؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الخاتم اسم للخاتم والفص: عدم قبول قوله: "لم أرد الفص معه"، ويلزم من مجيئه بالخاتم بلا فص أصلًا: قبول قوله: "هذا ما أردت"؛ نظرًا لاحتمال لفظه لذلك.
(٦١) مسألة: إذا أقرّ زيد قائلًا: "لعمرو علي هذه الشجرة": فإن عمرًا لا يملك إلّا تلك الشجرة، دون أرضها، فلو تلفت تلك الشجرة: فلا يملك عمرو أن يغرس مكانها غيرها، وأيضًا لا يملك المقر - وهو صاحب الأرض -: أن يملك قطع تلك الشجرة المقرّ بها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من إقراره بها فقط: عدم ملكية عمرو لأرضها وعدم غرس غيرها، وعدم استحقاق المقرّ - وهو زيد - قلعها؛ لكونها أصبحت ملكًا لعمرو.
(٦٢) مسألة إذا أقرّ زيد قائلًا: "لعمرو عليّ هذه الأمة": فهذا إقرار بها فقط، دون حملها إن كانت حاملًا؛ للتلازم؛ حيث إن الحمل منفصل عن نفس الحاملة فيلزم عدم تبعيته لها.
(٦٣) مسألة: إذا أقرّ زيد قائلًا: "لعمرو عليّ هذا البستان": فإن هذا الإقرار عام وشامل=