للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصابعه (٣) ولا يخوض في حديث الدنيا (٤)، ويجلس مستقبل القبلة (٥) و (يُسنُّ) للإمام فالمأموم: (القيام عند) قول المقيم (قد من إقامتها) أي: من: "قد قامت الصلاة"؛

أراد الخروج منه: قدَّم رجله اليُسرى ويقول: "بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله رب اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب فضلك"؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان يفعل ذلك - كما روى ذلك أنس وفاطمة -، فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: لأنه شُرِع تقديم اليُمنى لما يُكرَّم، وتقديم اليُسرى لما يُستقذر كالحمام ونحوه - كما سبق -، ولأن دعاء الدخول شرع هكذا؛ لكون المسجد محل تنزيل الرحمة وشُرع دعاء الخروج هكذا؛ لكون الخارج محل طلب الرزق والفضل فخص كل دعاء بما يليق به.

(٣) مسألة: يُكره أن يُشبِّك بين أصابعه، وأن يُفرقعها، وهو في حال المشي إلى الصلاة، وحال جلوسه في المسجد؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه، ثم خرج عامدًا إلى المسجد فلا يُشبِّكن بين يديه؛ فإنه في صلاة" وهذا عام في الأحوال، فيشمل حال المشي إليها، وحال الجلوس لها؛ لعدم المخصِّص، وهذا يفيد تحريم تشبيك الأصابع - وهو: إدخال بعضها في بعض - وصرفته السنة الفعلية إلى الكراهة؛ حيث إنه قد ثبت عنه أنه قد شبَّك بين أصابعه وهو في هذه الحالة، فإن قلتَ: لِمَ كُره ذلك؟ قلتُ: لأن ذلك من العبث الذي يتنافى مع العبادة.

(٤) مسألة: يُكره الكلام في الدنيا وزينتها في حال المشي إلى المسجد، وحال الجلوس فيه؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك مما يُلهي عن الدعاء والذكر المشروع ويتنافى مع العبادة.

(٥) مسألة: يُستحب أن يجلس في المسجد وهو مستقبل القبلة؛ للمصلحة؛ حيث إن هذه الجهة خير الجهات وأشرفها - كما ورد في الحديث - وهي أقرب إلى الاستجابة للدعاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>