للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من غيره: صحَّت (٣١) (ثم يقرأ بعدها) أي: بعد الفاتحة (سورة) ندبًا كاملة فيستفتحها بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ وتجوز آية إلا أن أحمد استحب كونها طويلة كآية الدِّين، والكرسي، ونصَّ على جواز تفريق السورة في ركعتين؛

خلف رسول الله حتى يرتجَّ المسجد بهم، ولم يُنكر عليهم النبي ذلك، فإن قلتَ: لِمَ اسْتُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن معناها: استجب لنا ما سألناك ودعوناك من الهداية، فإن قلتَ: لِمَ استُحب الجهر بذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الجهر بالشيء يُساعد على حضور القلب وطرد النوم، فإن قلتَ: لِمَ وجب تخفيف ميم "آمين"؟ قلتُ: احترازًا من تشديد الميم؛ لكونه يقلب المعنى، فلو قيل: "آمِّين" لكان معناها: قاصدين، وهذا يقلب المعنى.

(٣١) مسألة: يجب على كل شخص أن يتعلَّم قراءة الفاتحة، وكل ركن أو واجب في الصلاة، ولو صف جاهل في صلاة وتلقَّف الفاتحة، من جاره أو أي ذكر واجب: لصحَّت صلاته؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجوب قراءة الفاتحة، وغيرها من الواجبات: أن يتعلَّم فعلها وقولها؛ لأنه لا صحة لصلاة بدونها، ويلزم من أخذها عن غيره في حال صلاته: أن يصح ذلك؛ لكونه أتى بالمشروع على حسب استطاعته، وهذا من باب "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" وباب "سقوط الواجب بالعجز عنه" أصله قوله تعالى: "فاتقوا الله ما استطعتم". [فرع]: إذا لم يقدر على تعلُّم الفاتحة: فيجب عليه أن يقرأ سبع آيات من أي سورة، فإن لم يستطع فإنه يقرأ ما قدر عليه من آية أو بعض آية ويُكررها، فإن لم يستطع: فإنه يشتغل بالذكر فيُكرر قوله: "لا إله إلا الله، وسبحان الله، والحمد لله، والله أكبر" ونحوها؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" وهذا أتى بما يستطيعه فيكون مشروعًا؛ لأن الشرط والواجب يسقطان بالعجز عنهما، وفيه مراعاة للناس، وهذا المقصد منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>