للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرفع رأسه (٥٣) ويديه)؛ لحديث ابن عمر السابق (٥٤) (قائلًا إمام ومنفرد: "سمع الله لمن حَمِدَه" مُرتَّبًا وجوبًا؛ لأنه كان يقول ذلك، قاله في "المبدع"، ومعنى "سَمِع": استجاب (٥٥) (و) يقولان (بعد قيامهما) واعتدالهما (ربَّنا ولك الحمد ملء

للسنة القولية، حيث ورد الأمر بتعظيم الله في الركوع فقط، دون زيادة؟ قلتُ: هذا لا يمنع من الزيادة التي هي من جنس التعظيم، والنبي كان يزيد كما سبق، تنبيه: قول أحمد: "جاء عن الحسن … " الخ، قلتُ: هذا قول لم أجد دليلًا عليه.

(٥٣) مسألة: بعد فراغه من قوله: "سبحان ربي العظيم": يجب أن يرفع من ركوعه - وهذا الرفع ركن - ثم يعتدل قائمًا وهو ركن أيضًا؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "ثم ارفع حتى تطمئن قائمًا" حيث أوجب هذا الرفع والاعتدال؛ لأن الأمر مطلق، وهو يقتضي الوجوب، فإن قلتَ: لِمَ كان الرفع ركنًا؟ قلتُ: ليعود إلى القيام الذي هو أفضل من الركوع؛ المشروعية القراءة فيه دون الركوع، وهذا كله للاستعداد للسجود، فإن قلتَ: لِمَ كان الاعتدال ركنًا؟ قلتُ: لأن المصلي لا يُمكنه مناجاة ربه بهدوء بغير ذلك.

(٥٤) مسألة: يُستحب أن يرفع يديه في أثناء رفعه من الركوع - كما فعل في التحريمة -؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان يفعل ذلك - كما روى ابن عمر -، فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: لما ذكرناه في رفعهما في تكبيرة الإحرام في مسألة (١٥).

(٥٥) مسألة: يجب أن يقول إمام ومنفرد: "سَمِعَ الله لمن حَمِدَه" في أثناء رفعهما من الركوع؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "إذا رفعت رأسك من الركوع فقل: سمع الله لمن حمده" حيث أوجب الشارع قول ذلك؛ لأن الأمر مطلق، فيقتضي الوجوب، فإن قلتَ: لِمَ وَجَب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذه العبارة قد تضمَّنت الاستجابة لكل من حمده؛ لكونه لا يحمد إلا لأنه مستحق للحمد ورجاء للزيادة أصله: قوله تعالى: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾.

<<  <  ج: ص:  >  >>