سنة (١٤٥) ومن علم بطلان صلاته ومضى فيها: أُدِّب (١٤٦)(بخلاف الباقي) بعد الشروط، والأركان، والواجبات، فلا تبطل صلاة من ترك سنة ولو عمدًا (وما عدا ذلك) أي: أركان الصلاة وواجباتها (سنن أقوال) كالاستفتاح، والتعوذ، والبسملة، وآمين، والسورة، و"ملء السماء" إلى آخره بعد التحميد وما زاد على المرة في تسبيح الركوع، والسجود، وسؤال المغفرة، والتعوذ في التشهد الأخير، وقنوت الوتر (و) سنن (أفعال) كرفع اليدين في مواضعه، ووضع اليمين على الشمال تحت سرته، والنظر إلى موضع سجوده، ووضع اليدين على الركبتين في الركوع، والتجافي فيه، وفي السجود، ومدَّ الظهر معتدلًا، وغير ذلك مما مر مفصلًا، ومنه: الجهر، والإخفات، والترتيل، والإطالة والتقصير في مواضعها (ولا يُشرع) أي: لا يجب ولا يُسن (السجود لتركه)؛ لعدم إمكان التحرز من تركه (وإن سجد) لتركه سهوًا: (فلا بأس) أي: فهو مباح (١٤٧).
(١٤٥) مسألة: الخشوع في الصلاة مستحب من مستحباتها؛ للتلازم؛ حيث إنه ليس من الأركان ولا الشروط، ولا الواجبات السابقة فيلزم أنه مستحب.
(١٤٦) مسألة: إذا بطلت صلاة شخص بترك ركن أو فقدان شرط ونحو ذلك ومع ذلك مضى فيها: فيجب على الإمام أو نائبه أن يؤدِّبه ويُعزِّره؛ للمصلحة؛ حيث ذلك فيه منع له ولغيره من التلاعب في العبادات، أو جعلها محلًا للعبث والاستهزاء.
(١٤٧) مسألة: سنن ومستحبات الصلاة ثمان وخمسون سنة ومستحبًا، وقد ورد ذكرها كلها مفصلة في مسائل (من ١ إلى ١٣٨) من هذا الباب، وهو:"صفة الصلاة وبيان أركانها وواجباتها ومستحباتها" وهي: تنقسم إلى قولية، وفعلية: وهي: ما يُثاب على فعلها ولا يُعاقب على تركها، وإذا تركها المصلي أو ترك واحدًا منها عمدًا أو سهوًا: صحَّت الصلاة، ولا يُشرع لذلك سجود السهو، =