للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاة من عامه فقضاها فيها جماعة: كبَّر؛ لبقاء وقت التكبير (٣٣) (وإن نسيه) أي: التكبير: (قضاه) مكانه، فإن قام، أو ذهب: عاد فجلس (ما لم يُحدثَ أو يخرج من المسجد) أو يطل الفصل؛ لأنه سنة فات محلُّها (٣٤) ويُكبِّر المأموم إذا نسيه الإمام،

= بالتكبير: قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إظهار الإسلام، وصوت المرأة عورة فلذلك لا تجهر بالتكبير، فإن قلتَ: لمَ يُشرع التكبير بعد الصلاة مع الجماعة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن التكبير مع الجماعة أوقع في النفوس وأكثر عظمة الله تعالى.

(٣٣) مسألة: إذا نسي مسلم صلاة، فلم يتذكرها إلا في أيام التكبير المقيَّد، وقضاها فيها مع جماعة: فإنه يكبِّر بعدها، وإن لم تكن صلاة من صلوات أيام التكبير؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وقوع قضائها في وقت التكبير: استحباب التكبير بعدها؛ تحصيلًا لأجر التكبير، وهذا هو المقصد منها.

(٣٤) مسألة: إذا نسي المسلم التكبير المقيَّد: فيُستحب أن يقضيه مطلقًا: سواء كان قد أحدث، أو لا، خرج من المسجد أو لا، طال الفصل أو لا، وهو قول كثير من العلماء؛ للقياس، بيانه: كما أن الذكر الذي بعد الصلاة يقضى إذا نسي على أية حالة فكذلك التكبير يُقضى مطلقًا والجامع: أن كلًا منهما ذكر شرع بعد الصلاة لا تشترط فيه الطهارة، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين، فإن قلتَ: يُستحب أن يُقضى بشروط: أولها: أن يكون على طهارة، ثانيها: أن لا يخرج من المسجد، ثالثها: أن لا يطول الفصل عرفًا بين الصلاة وبين تذكره إياه، وهذا ما ذكره المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث إنه ذكر مستحب في وقت معيَّن فيلزم من فوات وقته: عدم قضائه قلتُ: هذا لا يلزم؛ لأن التكبير في الأصل مستحب، والأفضل فيه أن يكون عقب صلاة، وإذا فات وقته فيُستحب أن يُقضى كغيره من المستحبات؛ فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض التلازم مع القياس" فعندنا: يُعمل بالقياس، وعندهم: يُعمل بالتلازم.

<<  <  ج: ص:  >  >>