للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للخلطة ولا للتفريق في غير ماشية، ويُحرَّمان؛ فرارًا؛ لما تقدم (١٨).

الآخر مسافة قصر: فلا زكاة فيها إذا لم تبلغ النصاب في البلد الواحد، - وهذا ما ذكره المصنف هنا - قلتُ: لم أجد دليلًا على ذلك.

(١٨) مسألة: الخُلْطة وهو: الجمع والتفرقة لا يُؤثِّر في جميع الأموال التي يُزكى عليها من نقود وأثمان، وعروض تجارة، وحبوب وثمار - غير البهائم كما سبق في مسألة (١٦) - فمثلًا: لو اشترك اثنان في شركة، ودفع كل واحد منهما عشرة آلاف، واشتريا ثيابًا؛ لبيعها: فإن كل واحد مسؤول عن حصَّته من الرِّبح إذا بلغ نصابًا وحال الحول على ذلك: فيُخرج زكاة ذلك دون تعلّق أحدهما بالآخر؛ للسنة القولية؛ حيث قال في البهائم: "لا يجمع بين مُتفرِّق، ولا يُفرَّق بين مجتمع" ولم يذكر هذا في غير البهائم، فيلزم: أن الخلطة والتفريق خاصَّان بالبهائم، ولا يتعدِّى ذلك إلى غير البهائم من الأموال الزكوية تنبيه: قوله: "ويحرمان لما تقدم" قلت: قد سبق ذلك في الفرع الثاني من مسألة (١٦).

هذه آخر مسائل باب "زكاة بهيمة الأنعام" ويليه باب "زكاة الحبوب والثمار"

<<  <  ج: ص:  >  >>