للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب وغيره (١)

وقال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار

قالوا ثنا عبدالملك بن عمرو ثنا زهير بن محمد.

وقال ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون أنبانا شريك.

كلاهما عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم؟ فقال: أنعت لك الكُرْسُف فإنه يذهب الدم .... وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: {فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله .... } الحديث. هذا لفظ أبي داود والترمذي وهو مطول.

وعند ابن ماجه مختصراً وفيه: {احتشي كُرْسُفاً. قالت له إنه أشد من ذلك إني أثج ثجا. قال: تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام .... }.

التخريج:

د: كتاب الطهارة: باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة (١/ ٧٤، ٧٥).

ت: أبواب الطهارة: باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد (١/ ٢٢١ - ٢٢٥).

جه: كتاب الطهارة وسننها: باب ما جاء في البكر إذا ابتدئت مستحاضة أو كان لها أيام حيض فنسيتها (١/ ٢٠٥، ٢٠٦).

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في (المصنف ١/ ١٢٨).

ورواه البغوي في (شرح السنة ٢/ ١٤٨، ١٤٩)

والبيهقي في (الكبرى ١/ ٣٣٩)

كلاهما من طريق أبي داود.

ورواه أحمد في (المسند ٦/ ٤٣٩)

ومن طريقه ابن الجوزي في (التحقيق في أحاديث الخلاف ١/ ٢٥٦، ٢٥٧)

ورواه الحاكم في (المستدرك ١/ ١٧٢، ١٧٣)

وعنه البيهقي في (الكبرى ١/ ٣٣٨)، وفي (معرفة السنن والآثار ٢/ ١٥٩)

ورواه الدارقطني في (السنن ١/ ٢١٤)

والطحاوي في (شرح مشكل الآثار ٧/ ١٤٢، ١٤٣)

ستتهم من طريق عبد الملك بن عمرو به.

ورواه الشافعي في مسنده كما في (ترتيب المسند ١/ ٤٧، ٤٨)، (وفي الأم ١/ ٦٠) عن إبراهيم بن محمد.

ومن طريقه البغوي في (شرح السنة ٢/ ١٥٠)


(١) (قال المزي في (تحفة الأشراف ١١/ ٢٩٣): في رواية أبي الحسن بن العبدي عن زهير وأبي جعفر محمد بن أبي سمينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>