للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن كثير: منكر جداً وما أبعد أن يكون موضوعاً، نقله السيوطي عن جامع المسانيد. (مصباح الزجاجة للسيوطي/١١).

أما الطريق الثاني عند ابن الجوزي فهو أشد ضعفاً لأن فيه أبا البختري وهو كذاب كما قال ابن الجوزي.

والطريق الثالث وهو طريق الحاكم، قال الذهبي في تلخيصه على (المستدرك ٣/ ٨٤): موضوع وفي إسناده كذاب، ويقصد شيخ شيخ الحاكم: أحمد بن محمد الجعفي، وقد وصفه بالكذب في (تلخيصه ٣/ ١٠٣) وفي الحديث علل أخرى ذكرها محقق (مختصر استدراك الذهبي ٣/ ١٢٢٥، ١٢٢٦) وقال: إن نكارة المتن هي التي دعت الذهبي إلى الحكم عليه بالوضع.

وقد اختار القول بالوضع صاحب رسالة (المتروكون ومروياتهم في سنن ابن ماجه /١٤٨).

وقال الألباني (ضعيف جه/ ١٠): منكر جداً.

[الحكم]

١٠٤ - ورد فيه حديث هانئ بن يزيد بن نَهيك الحارثي المذحجي:

قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا الربيع بن نافع عن يزيد ـ يعني ابن المقدام بن شريح ـ عن أبيه عن جده شريح.

وقال النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة حدثنا يزيد ـ وهو ابن المقدام بن شريح عن أبيه عن شريح.

واتفقا عن أبيه هانئ أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: {إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلم تكنى أبا الحكم؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا فمالك من الولد؟ قال: لي شريح ومسلم وعبدالله، قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح، قال: فأنت أبو شريح} هذا لفظ أبي داود، والنسائي وفيه: {ما أحسن من هذا} وزاد في آخره {فدعا له ولولده}.

التخريج:

د: كتاب الأدب: باب في تغيير الاسم القبيح (٤/ ٢٩٠)

س: كتاب آداب القضاة: باب إذا حكموا رجلا فقضى بينهم (٨/ ٢٢٦)، وقد سقط من المطبوعة عن المقدام بن شريح ويظهر أنه من الطباعة وإلا فالسند واحد من يزيد وفمن فوقه عند أبي داود والنسائي كما في (تحفة الأشراف ٩/ ٦٨) وذكره ابن قطلوبغا في (من روى عن أبيه عن جده/٥٤٣) في ترجمة المقدام عن أبيه عن جده وعزاه للنسائي.

<<  <  ج: ص:  >  >>