للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر اسم الله عند المعاشرة]

٤٢ - (٢٧) ثبت فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما:

قوله صلى الله عليه وسلم: {لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، وجنِّب الشيطان ما رزقتنا؛ فإنه إن يُقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبداً} أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي مع اختلاف بينهم في لفظ العبارة الثانية والمعنى واحد. وجاء في موضع عند البخاري بدون التسمية ومثله عند ابن ماجه.

التخريج:

خ: كتاب الوضوء: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع (١/ ٤٨) (الفتح ١/ ٢٤٢).

كتاب بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده (٤/ ١٤٨، ١٤٩، ١٥١) (الفتح ٦/ ٣٣٥، ٣٣٧).

كتاب النكاح: باب مايقول الرجل إذا أتى أهله (٧/ ٢٩، ٣٠) (الفتح ٩/ ٢٢٨).

كتاب الدعوات: باب مايقول إذا أتى أهله (٤/ ١٠٢، ١٠٣) (الفتح ١١/ ١٩١).

كتاب التوحيد: باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها (٩/ ١٤٦) (الفتح ١٣/ ٣٧٩).

م: كتاب النكاح: باب مايستحب أن يقوله عند الجماع (١٠/ ٥).

د: كتاب النكاح: باب في جامع النكاح (٢/ ٢٥٥).

ت: كتاب النكاح: باب مايقول إذا دخل على أهله (٣/ ٤٠١)، وقال: حسن صحيح.

وانظر: جه: كتاب النكاح: باب مايقول الرجل إذا دخلت عليه أهله (١/ ٦١٨).

شرح غريبه:

جنِّب: جنِّب الشيء وتجنبه وجانبه وتجانبه واجتنبه: بعد عنه وجَنَّبه الشيء وجنبه إياه وجَنَبه يجنُبه وأجنبه: نحاه عنه (اللسان/جنب/٢/ ٦٩٢).

لم يضره: وردت فيه أقوال:

(١) نقل النووي قول القاضي عياض قيل: المراد بأنه لايصرعه شيطان وقيل: لايطعن فيه شيطان عند ولادته بخلاف غيره، قال: ولم يحمله أحد على العموم في جميع الضرر والوسوسة والإغواء (شرح النووي ١٠/ ٥)، وانظر (شرح الكرماني ١٩/ ١٢٠)،

وقيل: الغرض أنه لم يسلط عليه بالكلية بحيث لايكون له عمل صالح (شرح الكرماني ١٣/ ٢٠٣).

(٢) المعنىلم يضر الولد المذكور بحيث يتمكن من إضراره في دينه أو بدنه، وليس المراد رفع الوسوسة من أصلها (الفتح ١١/ ١٩١)، (العمدة ٢٤/ ١٥).

(٣) أن ظاهره الحمل على عموم الأحوال؛ لأن فيه صيغة النفي مع التأبيد.

وأضاف ابن حجر معاني أخرى ذكرها العلماء، واستبعد القول بأنه لايطعن في بطنه؛ لمنابذته ظاهرالحديث الذي فيه أن كل بني آدم يطعن الشيطان في بطنه حين يولد إلا من استثنى، ورجح أن المراد لم يشارك الشيطان أباه في جماع أمه، انظر (الفتح ٩/ ٢٢٩) (العمدة ٢٠/ ١٢٥)، ولعله أولى الأقوال بالقبول والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>