للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأمر بالتسمية عند ذبح الأضحية]

وقد ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم، وفعله:

الأول: قوله صلى الله عليه وسلم:

١٢ - (٧) حديث جُنْدبَ البجَلي قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح فقال: {من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله} وفي لفظ: {على اسم الله} أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه.

التخريج:

خ: كتاب العيدين: باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب (٢/ ٢٨، ٢٩) (الفتح ٢/ ٤٧٢).

كتاب الذبائح والصيد: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: {فليذبح على اسم الله} (٧/ ١١٨) (الفتح ٩/ ٦٣٠).

كتاب الأيمان والنذور: باب إذا حنث ناسياً في الأيمان (٨/ ١٧١)، (الفتح ١١/ ٥٥٠).

وذكر الكرماني وجه إيراده هنا أن الجاهل بوقت الذبح كالناسي له (شرح الكرماني ٢٣/ ١٢٠). كتاب التوحيد: باب السؤال بأسماء الله، والاستعاذة بها (٩/ ١٤٦، ١٤٧) (الفتح ١٣/ ٣٧٩).

م: كتاب الأضاحي باب وقت الأضاحي (١٣/ ١٠٩ ـ ١١٢).

س: كتاب الضحايا باب ذبح الناس بالمصلى (٧/ ٢١٤).

جه: كتاب الأضاحي باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة (٢/ ١٠٥٣).

شرح غريبه:

فقال من ذبح: هو من جملة الخطبة وليس معطوفاً على قوله: {ثم ذبح} لئلا يلزم تخلل الذبح بين الخطبه وهذا القول وليس الواقع كذلك (الفتح ٢/ ٤٧٢)

فليذبح باسم الله، أو على اسم الله: أي قائلاً باسم الله أو مسمياً. والمجرور متعلق بمحذوف وهو حال من الضمير في قوله: {فليذبح} وهذا أولى ما حمل عليه الحديث. (شرح النووي ١٣/ ١١١) (الفتح ١٠/ ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>