١٢ - (٧) حديث جُنْدبَ البجَلي قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح فقال: {من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله} وفي لفظ: {على اسم الله} أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه.
التخريج:
خ: كتاب العيدين: باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب (٢/ ٢٨، ٢٩)(الفتح ٢/ ٤٧٢).
كتاب الذبائح والصيد: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: {فليذبح على اسم الله}(٧/ ١١٨)(الفتح ٩/ ٦٣٠).
كتاب الأيمان والنذور: باب إذا حنث ناسياً في الأيمان (٨/ ١٧١)، (الفتح ١١/ ٥٥٠).
وذكر الكرماني وجه إيراده هنا أن الجاهل بوقت الذبح كالناسي له (شرح الكرماني ٢٣/ ١٢٠). كتاب التوحيد: باب السؤال بأسماء الله، والاستعاذة بها (٩/ ١٤٦، ١٤٧)(الفتح ١٣/ ٣٧٩).
م: كتاب الأضاحي باب وقت الأضاحي (١٣/ ١٠٩ ـ ١١٢).
س: كتاب الضحايا باب ذبح الناس بالمصلى (٧/ ٢١٤).
جه: كتاب الأضاحي باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة (٢/ ١٠٥٣).
شرح غريبه:
فقال من ذبح: هو من جملة الخطبة وليس معطوفاً على قوله: {ثم ذبح} لئلا يلزم تخلل الذبح بين الخطبه وهذا القول وليس الواقع كذلك (الفتح ٢/ ٤٧٢)
فليذبح باسم الله، أو على اسم الله: أي قائلاً باسم الله أو مسمياً. والمجرور متعلق بمحذوف وهو حال من الضمير في قوله:{فليذبح} وهذا أولى ما حمل عليه الحديث. (شرح النووي ١٣/ ١١١)(الفتح ١٠/ ٢٠).