(٢) فيه دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالجهل، والفرق بين المأمورات والمنهيات: أن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها، وذلك لايحصل إلا بالفعل، والمقصود من المنهيات: الكف عنها بسبب مفاسدها، ومع الجهل والنسيان لم يقصد المكلف فعلها فيعذر (الفتح ١٠/ ٢٠).
(٣) أن الكلام في الخطبة إذا كان من أمر الدين جائز للسائل والمسئول (شرح الكرماني ٦/ ٨٦).
الثاني: فعله صلى الله عليه وسلم وفيه حديث أنس، وعائشه، وجابر رضي الله عنهم:
١٣ - (٨) حديث أنس رضي الله عنه:
وفيه أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين وقال:{باسم الله والله أكبر} رواه مسلم.