للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفوائد:

(١) فيه الأمر بالتسمية على الأضحية (الفتح ٩/ ٦٣٠)

(٢) فيه دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالجهل، والفرق بين المأمورات والمنهيات: أن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها، وذلك لايحصل إلا بالفعل، والمقصود من المنهيات: الكف عنها بسبب مفاسدها، ومع الجهل والنسيان لم يقصد المكلف فعلها فيعذر (الفتح ١٠/ ٢٠).

(٣) أن الكلام في الخطبة إذا كان من أمر الدين جائز للسائل والمسئول (شرح الكرماني ٦/ ٨٦).

الثاني: فعله صلى الله عليه وسلم وفيه حديث أنس، وعائشه، وجابر رضي الله عنهم:

١٣ - (٨) حديث أنس رضي الله عنه:

وفيه أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين وقال: {باسم الله والله أكبر} رواه مسلم.

١٤ - (٩) حديث عائشه رضي الله عنها:

<<  <  ج: ص:  >  >>