للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنه صلى الله عليه وسلم أخذ المدية، وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه ثم قال: {باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد} ثم ضحى به. رواه مسلم وأبو داود.

١٥ - حديث جابر رضي الله عنه:

وفيه أنه صلى الله عليه وسلم ذبح كبشاً بيده وقال: {بسم الله والله أكبر هذا عني وعمّن لم يضحِّ من أمتي} أخرجه أبو داود والترمذي.

التخريج:

م: كتاب الأضاحي: باب استحباب الضحية، وذبحها مباشرة بلا توكيل، والتسمية والتكبير (١٣/ ١٢١، ١٢٢).

د: كتاب الضحايا: باب ما يستحب من الضحايا (٣/ ٩٤، ٩٥).

باب في الشاة يضحى بها عن جماعة (٣/ ٩٨، ٩٩)، صححه الألباني في (صحيح د/٢/ ٥٤٠)

ت: كتاب الأضاحي: باب رقم ٢٢ (٤/ ١٠٠) وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه، ثم ذكر أنه منقطع قال: "المطلب بن عبدالله بن حنطب يقال: إنه لم يسمع من جابر رضي الله عنه." ... وصححه الألباني في (صحيح ت ٢/ ٩٤).

شرح غريبه:

المدية: ـ بضم الميم وكسرها وفتحها ـ هي السكين والشفرة (النهاية/مدى / ٤/ ٣١٠).

الفوائد:

(١) فيه أنه يستحب أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه؛ لأنه من التواضع لله تعالى فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، ولأنه دم يراق لله تعالى فيستحب أن يليه، ويحوز أجره (شرح الأبي ٥/ ٢٩٥) (مختصر د ٤/ ١٠٠). ولا يوكل في ذبحها إلا لعذر وحينئذ يستحب أن يشهد ذبحها، والأفضل لمن وكل أن يوكل مسلماً فقيهاً بباب الذبائح والضحايا؛ لأنه أعرف بشروطها وسننها والله أعلم.

(٢) إثبات التسمية على الضحية، وسائر الذبائح وهذا مجمع عليه. واختلفوا هل هو شرط أم مستحب؟ .

(٣) استحباب التكبير مع التسمية. قال الترمذي: " والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يقول الرجل إذا ذبح: بسم الله والله أكبر. " (سنن الترمذي ٤/ ١٠٠).

(٤) استحباب إضجاع الغنم في الذبح، وأنها لا تذبح قائمة ولا باركة بل مضجعة؛ لأنه أرفق بها.

(٥) استحباب قول المضحي حال الذبح مع التسميه والتكبير: {اللهم تقبل مني}.

(٦) استدل به على جواز تضحية الرجل عنه وأهل بيته، واشتراكهم معه في الثواب، (شرح النووي ١٣/ ١٢٠ - ١٢٢)، (شرح الأبي ٥/ ٢٩٦، ٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>