للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[{الغضب}]

٥٥٧ - (٢٧٠) حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان} فأنزل الله تعالى {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً} (١). وفي لفظ زاد بعد: {فاجر} {ليقتطع بها مال امرئ مسلم} وفي لفظ: {يمين يستحق بها مالاً} وفي لفظ: {من حلف على يمين كاذباً ليقتطع مال رجل ـ أو قال أخيه ـ} وفي لفظ: {من حلف على يمين صبر ليقتطع ... } وفي لفظ: {يقتطع} وزاد في لفظ {يوم القيامة} رواه البخاري بهذه الألفاظ، ورواه مسلم باللفظ الثالث والسادس وبلفظ: {من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان}. ورواه أبو داود بالثاني، والترمذي بالخامس بدون كلمة: {صبر} وفي موضع في أثناء حديث {ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله} بنحوه. ورواه ابن ماجه باللفظ الثاني.

٥٥٨ - (٢٧١) حديث الأشعث رضي الله عنه:

ذكر أنه كانت بينه وبين رجل خصومة في شيء، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: {شاهداك أو يمينه} فقال الأشعث: إنه إذن يحلف ولايبالي فقال النبي

صلى الله عليه وسلم: {من حلف على يمين يستحق بها مالاً وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان} فأنزل الله تصديق ذلك ثم قرأ هذه الآية {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم} إلى {عذاب أليم} (٢) ... رواه البخاري ومسلم بلفظ: {من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم} وعند أبي داود في رواية {لا يقتطع أحد مالاً بيمين إلا لقي الله وهو أجذم} وفيه رجوع المدعى عليه وفي كثير من المواضع روي مقروناً بحديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي كان يحدث بالحديث فخرج الأشعث بن قيس فحدثهم أنه هو الذي وقعت له القصة وذكرها.

٥٥٩ - (٢٧٢) حديث وائل بن حجر رضي الله عنه:

في قصة رجلين اختصما على أرض فرجعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للمدعي: {ألك بينة؟ } قال: لا، قال: {فلك يمينه}، قال يارسول الله: إن الرجل فاجر لايبالي على ماحلف عليه وليس يتورع من شيء فقال: {ليس لك منه إلا ذلك} فانطلق ليحلف فقال صلى الله عليه وسلم: {أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلماً ليلقين الله وهو عنه معرض}.


(١) ([آل عمران: ٧٧].
(٢) ([آل عمران: ٧٧] وتتمتها {أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم}.

<<  <  ج: ص:  >  >>