وفي لفظ {من اقتطع أرضاً ظالماً لقي الله وهو عليه غضبان} رواه مسلم وأبوداود والترمذي باللفظ الأول وفيه: {لئن حلف على مالك}.
التخريج:
خ: كتاب المساقاة: باب الخصومة في البئر والقضاء فيها (٣/ ١٤٥) (الفتح ٥/ ٣٣)
كتاب الخصومات: باب كلام الخصوم بعضهم في بعض (٣/ ١٥٩، ١٦٠) (الفتح ٥/ ٧٣)
كتاب الرهن: باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه (٣/ ١٨٧، ١٨٨) (الفتح ٥/ ١٤٥) وفيه حديث الأشعث
كتاب الشهادات: باب سؤال الحاكم المدّعي هل لك بينة؟ قبل اليمين (٥/ ٢٧٩)
ثم باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود (٣/ ٢٣٣) (الفتح ٥/ ٢٨٠) وفيه حديث الأشعث بن قيس في نسخة الكرماني (١١/ ١٩٨) والعمدة (١٣/ ٢٤٨) باب بعد هذا بدون عنوان.
ثم باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين (٣/ ٢٣٤) (الفتح ٥/ ٢٨٤)
ثم باب قول الله تعالى {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً} (٣/ ٢٣٤، ٢٣٥) (الفتح ٥/ ٢٨٦)
كتاب التفسير سورة آل عمران: باب {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لاخلاق لهم} (٦/ ٤٢، ٤٣) (الفتح ٨/ ٢١٢، ٢١٣) وفيه حديث الاشعث
كتاب الأيمان والنذور: باب عهد الله عز وجل (٨/ ١٦٧) (الفتح ١١/ ٥٤٤)
ثم باب قول الله تعالى {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً} (٨/ ١٧١، ١٧٢) (الفتح ١١/ ٥٥٨)
كتاب الأحكام: باب الحكم في البئر ونحوها (٩/ ٩٠) (الفتح ١٣/ ١٧٨)
كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى {وجوه يومئذٍ ناضرة إلى ربها ناظرة} (٩/ ١٦٢) (الفتح ١٣/ ٤٢٣)
م: كتاب الإيمان: باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار (٢/ ١٥٧ - ١٦٢)
د: كتاب الأيمان والنذور: باب فيمن حلف يميناً ليقتطع بها مالاً لأحد (٣/ ٢١٨، ٢١٩) في نسخة (مختصر د ٤/ ٣٥٤) باب التغليظ في اليمين الفاجرة، قال في (البذل ١٤/ ٢١٢): ليست هذه الترجمة في النسخة المصرية.
ت: كتاب البيوع: باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم (٣/ ٥٦٩) قال: وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح.
كتاب الأحكام: باب ما جاء في أن البينة على المُدّعى واليمين على المدعى عليه (٣/ ٦٢٥، ٦٢٦) وقال: حديث وائل بن حجر حديث حسن صحيح.
كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة آل عمران (٥/ ٢٢٤، ٢٣٢) وقال في حديثي ابن مسعود: حديث حسن صحيح.
جه: كتاب الأحكام: باب من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالاً (٢/ ٧٧٨).
شرح غريبه: