للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اقتطع: أخذه لنفسه متملكاً وهو يفتعل من القطع (النهاية/ قطع/٤/ ٨٢) وعدل عن التعبير به دون القطع؛ لأنه أخص لإشعاره بالعمد (شرح الأبي ١/ ٢٤١) والمعنى يأخذه من يد صاحبه ليضيفه إلى نفسه (العارضة ١١/ ١٢٣).

فاجر: الفاجر: المنبعث في المعاصي والمحارم والفجور، الميل عن الصدق وأعمال الخير (النهاية/ فجر/٣/ ٤١٣).

يمين صبر: أُلزم بها وحُبس عليها، وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم وقد أضيفت إلى الصبر مجازاً؛ لأن صاحبها إنما صُبر من أجلها (النهاية/ صبر /٣/ ٨)

أجذم: الجذم القطع، والأجذم مقطوع اليد (غريب الحديث لأبي عبيد ٣/ ٤٨) (النهاية/ جذم/١/ ٢٥١) وقيل: يشمل مقطوع اليد والبركة أو الحركة أو الحجة وقال الطيبي: أجذم الحجة لا لسان له يتكلم ولاحجة في يده ليكون له عذر في أخذ مال مسلم ظلماً وفي حلفه كاذباً (شرح الطيبي ٧/ ٢٥٥)، (العون ٩/ ٧١).

الفوائد:

(١) فيه أن حكم الحاكم لا يبيح للإنسان مالم يكن حلالاً له؛ لأنه صلى الله عليه وسلم حذر أمته عقوبة من اقتطع من حق أخيه شيئاً بيمين فاجرة فمن احتال على أخيه وتوصل إلى شيء من حقه بالباطل فإنه لا يحل له لشدة الإثم فيه (الفتح ١٣/ ١٧٨) (العارضة ١١/ ١٢٥).

(٢) في تقييد بعض الروايات بالمسلم قولان:

الأول: ليس دليلاً على عدم تحريم حق الذمي بل معناه أن هذا الوعيد الشديد وهو أن يلقى الله تعالى وهو ع ليه غضبان لمن اقتطع حق المسلم، أما الذمي فاقتطاع حقه حرام ولا يلزم أن تكون فيه هذه العقوبة العظيمة.

الثاني: أنه خصص المسلم؛ لكون المسلمين هم المخاطبون وهم عامة المتعاملين في الشريعة لا أن غير المسلم بخلافه بل حكمه حكمه في ذلك فالحديث خرج مخرج الغالب فالمسلم وغيره سواء (شرح الأبي ١/ ٢٤١) واختار النووي، والأبي الرأي الأول ويؤيده ما ثبت من رفع درجة المسلم على الكافر ومن ذلك أنه لا يقتل به.

ففيه أنه يحرم عليه أن يقتطع مال ذمي لكن حرمة مال المسلم أعظم؛ لعظم سببها وهو الإيمان وتلك حرمة لعقد الذمة والمحترم بالأصل أعظم حرمة من المحترم بالفرع. وفيه وعيد وخبر يقين وخصصه قوله تعالى: {إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء} [النساء: ٤٨] (العارضة ١١/ ١٢٤) (شرح النووي ٢/ ١٦٢).

(٣) أن هذا الوعيد لمن مات قبل التوبة أما من تاب وندم على فعله، ورد الحق إلى صاحبه وتحلل منه وعزم على أن لا يعود فقد سقط عنه الإثم (شرح النووي ٢/ ١٦٢).

(٤) إثبات الغضب والسخط والإعراض لله تعالى ولا يجوز تأويله (شرح النووي ٢/ ١٦٢) وكيفية غضبه تعالى موكولة إليه (تحفة الأحوذي ٨/ ٣٤٥)، ثم إن الغضب غير العقاب (شرح التوحيد ٢/ ١٦٧).

(٥) أن اللقاء يتضمن المعاينة وقد استدل السلف باللقاء على الرؤية (شرح التوحيد ٢/ ١٦٦).

(٦) أن كلام الخصوم بعضهم في بعض من غير إفحاش، ولا يصل إلى ما يوجب الحد والتعزير لا يوجب شيئاً؛ لأنه لابد من كلام بعضهم في بعض. وقول الأشعث: إذن يحلف اتهام لخصمه بالحلف الكاذب وقد قيده العلماء بأنه قد عرف فسقه وقلة مراقبته لله تعالى (العمدة ١٢/ ٢٥٧) وانظر: (شرح سنن أبي داود ٤/ ٣٥٤) (شرح الأبي ١/ ٢٤٥) (العارضة ١١/ ١٢٣) (الفتح ١١/ ٥٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>