[ذكر اسم الله عند الذبح]
١٦ - (١٠) حديث ابن مسعود رضي الله عنه:
وهو حديث طويل في لقائه صلى الله عليه وسلم الجن وفيه قول الشعبي: أن الجن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد فقال: {لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماً، وكل بعْرةٍ علف لدوابكم} رواه مسلم والترمذي.
التخريج:
م: كتاب الصلاة: باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن (٤/ ١٦٨ ـ ١٧١).
ورجح الدارقطني أنه من كلام الشعبي مرسلاً بخلاف أول الحديث فإنه رواه عن ابن مسعود (علل الدارقطني ٥/ ١٣٢).
وقال النووي: " معنى قوله أنه من كلام الشعبي أنه ليس مروياً عن ابن مسعود بهذا الحديث وإلا فالشعبي لا يقول هذا الكلام إلا بتوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم " (٤/ ١٧٠).
ت: كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة الأحقاف (٥/ ٣٨٢، ٣٨٣) وقال: حسن صحيح ووقع في نسخة (تحفة الأحوذي ٩/ ١٤٢، ١٤٣) {كل عظم لم يذكر اسم الله عليه} وقال: بينها تخالف ظاهر ويمكن أن يجمع بينهما بأن المراد بقوله ذكراسم الله عليه عند الذبح ولم يذكر عند الأكل وإلا فما في الصحيح هو أصح. ولعل الخطأ في نسخة (التحفة)؛ لأن ما في المجردة ونسخة (العارضة ١٢/ ١٤٢) {كل عظم يذكرّ} وهو موافق لما في صحيح مسلم والله أعلم.
شرح غريبه:
البعرة: هي رجيع الخف والظلف من الإبل والشاة وبقر الوحش والضباء إلا البقر الأهلية (اللسان/بعر/١/ ٣١٢).
قال بعض العلماء: هذا لمؤمنيهم، أما غيرهم فجاء في حديث آخر: أن طعامهم مالم يذكر اسم الله عليه (شرح النووي ٤/ ١٧٠)، (عارضة الأحوذي ١٢/ ١٤٤).
الفوائد:
(١) فيه دليل على وجود الجن وحياتهم وإيمانهم وكفرهم (العارضة ١٢/ ١٤٣).
(٢) أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبح للجن المؤمنين إلا ماذكر اسم الله عليه (مجموع الفتاوى ٣٥/ ٢٤٠).
في التسمية على الصيد
ثبت فيها حديث عدي بن حاتم، وأبي ثعلبة الخشني رضي الله عنهم:
١٧ - (١١) حديث عدي رضي الله عنه:
وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: {وإذا خالط كلاباً لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل؛ فإنك لا تدري أيها قتل}، وفي رواية: {فإنما ذكرت اسم الله على كلبك، ولم تذكره على غيره} أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه. وزاد مسلم: {وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله}.
وزاد أبو داود: {إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله فأصاب فخرق فكل}.