للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من أجر أو غنيمة: يعني لايخلو عن أحدهما مع جواز الاجتماع بينهما بخلاف أو التي في أو يرجعه فإنها تفيد منع الخلو ومنع الجمع كليهما (شرح الكرماني ١٣/ ٩٥، ٢٥/ ١٦٥) والمعنى: من أجر فقط إن لم تكن غنيمة، أو أجر وغنيمة كما وقع في إحدى روايات الحديث، وذهب بعضهم إلى ان (أو) على بابها من أنها لأحد الشيئين لا بمعنى الواو، وقال: إن الحاصل لمن يستشهد أحد الأمرين: إما الأجر إن لم يغنم وإما الغنيمة دون أجر، وقال القرطبي: هذا ليس بصحيح لحديث ابن عمر عند مسلم {ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم}

(م: كتاب الإمارة: باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم (شرح النووي ١٣/ ٥١)

فهذا نص بحصول المجموع (شرح الأبي ٥/ ٢٢٢).

خلاف سرية: أي خلفها وبعدها (شرح النووي ١٣/ ٢٢).

الفوائد:

(١) ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الشفقة على المسلمين والرأفة بهم وأنه كان يترك بعض ما يختاره للرفق بالمسلمين، وأنه إذا تعارضت المصالح بدأ صلى الله عليه وسلم بأهمها (شرح النووي ١٣/ ٢٢) (شرح الأبي ٥/ ٢٢٢).

(٢) استحباب طلب القتل في سبيل الله، وجواز قول وددت حصول كذا من الخير وإن علم أنه لايحصل أي يجوز تمني ما يمتنع في العادة (الفتح ٦/ ١٧).

(٣) أن من يقتل في سبيل الله ضمن الله له دخول الجنة فإما أن يدخلها عند موته أو عند دخول السابقين بلا حساب ولا عذاب (شرح الكرماني ٢٥/ ١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>