للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنها لا تزيل العطش، بل تزيده حرارة لحرارتها ويبوستها، وأجيب: بأنه قد صحَّ أن كثيرًا من المدمنين عليها من الكفار والخلاع لا يشربون الماء أصلاً مع شربهم الخمر، وعلى كلٍّ فالآية عامة كما تقدم ولا يجوز تخصيص الخمر بالمنع عند خوف الهلاك، لكن هذا موقوف على دفع العطش بها، وإلا لم يجز كما قرره شيخ الإسلام (١).

لا يجوز تملُّك الخمر ولا تمليكها:

يحرم على المسلم تملُّك أو تمليك الخمر بأي سبب من أسباب الملك الاختيارية أو الإرادية، كالبيع والشراء والهبة ونحو ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الذي حرَّم شربها حرَّم بيعها» (٢).

وعن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله ورسوله حرَّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» (٣).

ضمان إتلاف الخمر (٤):

اتفق الفقهاء على أن الخمر إن كانت لمسلم فلا يضمن متلفها، واختلفوا في ضمان من أتلف خمرًا لذمي، فقال الحنفية والمالكية: يضمنها!!، وقال الشافعية والحنابلة: لا يضمنها لانتفاء تقوُّمها كسائر النجاسات.

الخمر تصير خلاًّ:

١ - إذا تخللت الخمر بنفسها: بغير قصد التخليل، فإن هذا الخلَّ يحلُّ بلا خلاف بين الفقهاء (٥)، لقوله صلى الله عليه وسلم: «نِعْم الإدام الخل» (٦).

ويُعرف التخلل بالتغيُّر من المرارة إلى الحموضة.


(١) انظر «مجموع الفتاوى» (١٤/ ٤٧١).
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٥٧٩)، والنسائي (٤٦٦٤)، والدارمي (٢١٠٣).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١).
(٤) «ابن عابدين» (٥/ ٢٩٢)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٢٨٠)، و «الشرح الكبير» (٥/ ٣٧٦ - مع المغنى)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ١٦٥).
(٥) «المحلى» (١/ ١١٧ - ٧/ ٤٣٣)، و «الموسوعة» (٥/ ٢٧).
(٦) صحيح: أخرجه مسلم (٢٠٥١)، والترمذي (١٨٣٩)، والنسائي (٣٧٩٦)، وأبو داود (٣٨٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>