للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أنه إصلاح، والإصلاح مباح قياسًا على دبغ الجلد، فإن الدباغ يطهره.

٢ - ما يُروى مرفوعًا -في جلد الشاة الميتة-: «إن دباغها يحله كما يحل خل الخمر» (١) وهو ضعيف.

٣ - ما يُروى مرفوعًا: «خير خلِّكم، خلُّ خمركم» (٢)!! وهو ضعيف.

٤ - لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «نعم الإدام الخل» (٣) فلم يفرق بين التخلل بنفسه والتخليل.

٥ - لأن التخليل يزيل الوصف المفسد، ويجعل في الخمر صفة الصلاح، والإصلاح مباح، لأنه يشبه إراقة الخمر.

الراجح:

الذي يظهر أن أدلَّة الأوَّلين أقوى فيحرُم تخليل الخمر، لكن إذا أهدى إلى إنسان خلٌّ مصنوع فلا حرج في أكله لزوال الوصف المفسد، ومع هذا فلا يجوز له شراؤه لأن فيه إعانة على الإثم، وقد قال سبحانه {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (٤).

وأما ما تخلل بنفسه فلا حرج في شرائه أو أكله كما تقدم والله أعلم.

لا يجوز التَّداوي بالخمر (٥):

ذهب جمهور العلماء إلى تحريم التداوي بالخمر (أي المسكرات) بل: يُحدُّ من شربها لدواء عندهم، ويؤيد التحريم ما يأتي:

١ - حديث طارق بن سويد الجعفي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر؟ فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال صلى الله عليه وسلم: «إنه ليس بدواء، ولكنه داء» (٦).

قال شيخ الإسلام (٧): «فهذا نص في المنع من التداوي بالخمر، ردًّا على من أباحه، وسائر المحرمات مثلها قياسًا، خلافًا لمن فرَّق بينهما» اهـ.


(١) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٤/ ٢٦٦).
(٢) ضعيف: أخرجه البيهقي في «المعرفة»، وانظر: «نصب الراية» (٤/ ٣١١).
(٣) صحيح: تقدم قريبًا.
(٤) سورة المائدة: ٢.
(٥) «البدائع» (٦/ ٢٩٣٥)، و «الدسوقي» (٤/ ٣٥٢)، و «مغنى المحتاج» (٤/ ١٨٨)، و «كشاف القناع» (٦/ ١١٦)، وانظر: «التداوي بالمحرمات» لشيخنا ساعد بن عمر غازي، رفع الله قدره.
(٦) صحيح: أخرجه مسلم (١٩٨٤).
(٧) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٥٦٨)، وانظر: «مختصر الفتاوى المصرية» (ص: ٤٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>