للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: يؤيد هذا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جرَّ شيئًا منها خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة" (١).

وقد ذكر ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من هديه لبس الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج، فلم يلبسها هو ولا أحد من أصحابه ألبتة، وأنها مخالفة لسُنَّته، وفي جوازها نظر فإنها من جنس الخيلاء، وفيها إضاعة للمال، فقد يفصل من هذا الكم ثوب آخر.

* لبس الحرير الخالص:

* ذهب الجماهير من أهل العلم -بل نقل بعضهم الإجماع (٢) - إلى أنه يحرم لبس الحرير الخالص على الرجال -إلا لضرورة كما سيأتي- للنصوص المصرِّحة بالتحريم، ومنها:

١ - حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" (٣) والظاهر أنه كناية عن عدم دخول الجنة، فقد قال تعالى في أهل الجنة {ولباسهم فيها حرير} (٤).

٢ - وعن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، ولنا في الآخرة" (٥).

٣ - وعن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة" (٦) أي: من لا نصيب له.

٤ - وعن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحلَّ لإناثهم" (٧).


(١) صححه الألباني: أخرجه أبو داود (٤٠٩٤)، والنسائي (٥٣٣٤)، وابن ماجة (٣٥٧٦)، وانظر «المشكاة» (٤٣٣٢).
(٢) «المغني» (٢/ ٢٠٤)، و «الفتح» (١٠/ ٢٨٥)، و «شرح مسلم» (١٤/ ٣٢).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٥٨٣٣)، ومسلم (٢٠٦٩).
(٤) سورة الحج: ٢٣.
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٥٤٢٦)، ومسلم (٢٠٦٧).
(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٥٨٣٥)، ومسلم (٢٠٦٨).
(٧) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٠٥٧)، والترمذي (١٧٢٠)، والنسائي (٨/ ١٦٠)، وابن ماجة (٣٥٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>