للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨ - وفي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ... وفي بضع (١) أحدكم صدقة". قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: "أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان عليه فيها وِزرٌ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال، كان له أجر" (٢).

٩ - وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا: المرأة الصالحة" (٣).

١٠ - وعن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس: "هل تزوجت؟ " قلت: لا، قال: "فتزوَّجْ، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساءً" (٤).

* تحريم الاختصاء (٥):

١ - عن سعد بن أبي وقَّاص قال: "لقد ردَّ ذلك -يعني النبي صلى الله عليه وسلم- على عثمان بن مظعون، ولو أجاز له التبتُّل (٦) لاختصينا" (٧).

٢ - وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخَّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب (٨) ثم قرأ علينا {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين} (٩) (١٠).

والنهي عن الخصاء نهي تحريم -بلا خلاف- في بني آدم.

* بعض فوائد الزواج (١١):

١ - امتثال أمر الله تعالى.


(١) المراد به: الجماع.
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٠٠٦)، وأبو داود (١٢٨٦).
(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٦٧).
(٤) إسناده صحيح: أخرجه البخاري (٥٠٦٩).
(٥) الاختصار والخصاء: الشق على الأنثيين (الخصيتين) وانتزاعهما (الفتح ٩/ ١١٨).
(٦) هو هنا: الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعًا للعبادة (نووي ٣/ ٥٤٩).
(٧) صحيح: أخرجه البخاري (٥٠٧٤)، ومسلم (١٤٠٢).
(٨) المراد به هنا (نكاح المتعة) وهو منسوخ كما سيأتي.
(٩) سورة المائدة: ٨٧.
(١٠) صحيح: أخرجه البخاري (٥٠٧٥)، ومسلم (١٤٠٤).
(١١) مستفاد من «جامع أحكام النساء» (٣/ ٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>