للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعي وهو قول جماعة من السلف (١)،

واستدلوا بظاهر الأوامر الواردة في بعض النصوص المتقدمة في "الترغيب في الزواج" قالوا: الأصل في الأمر أنه للوجوب ولم يصرفه صارف.

الثاني: أنه مستحب: وهو مذهب أكثر أهل العلم وجمهورهم من الأئمة الأربعة وغيرهم (٢).

وقد حملوا الأوامر بالنكاح على الاستحباب، فقالوا في قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} (٣). إن الله تعالى علَّق الأمر بالنكاح على الاستطابة فمن لم تطب نفسه أن يتزوج فلا حرج عليه وقال: {مثنى وثلاث ورباع} ولا يجب ذلك بالاتفاق فدل على أن الأمر هنا للندب، وأجيب: بأن المعلق على الاستطابة إنما هو الأمر بالتعدد لا بأصل النكاح.

وقال الجمهور: وكذلك قوله تعالى: {فواحدة أو ما ملكت أيمانكم} (٤). لما كان التسري ليس بواجب اتفاقًا فيكون التزويج غير واجب، إذ لا يقع التخيير بين واجب ومندوب وتُعقِّب: بأن الذين قالوا بوجوبه قيَّدوه بما إذا لم يندفع التوقان إلى الجماع بالتسرِّي.

الثالث: يختلف حكمه باختلاف حال الشخص، وهذا هو المشهور عند المالكية، وهو واقع في كلام الشافعية والحنابلة (٥)، قالوا:

(أ) الزواج يكون واجبًا: في حق التائق إلى الجماع الذي يخاف على نفسه الوقوع في الفاحشة بتركه، لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام وطريقه النكاح، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

(ب) ويكون مستحبًا: في حق من له شهوة يأمن معها الوقوع في الفاحشة، فهذا يكون الزواج له أولى من التخلي لنوافل العبادة، وبهذا قال الجمهور، إلا الشافعي فالتخلي للنوافل عنده أولى لأن الزواج عنده في حال الاعتدال مباح (!!).


(١) «المحلي» (٩/ ٤٤٠)، و «المغني» (٦/ ٤٤٦)، و «فتح الباري» (٩/ ١١٠)، و «البدائع» (٢/ ٢٢٨)، و «روضة الطالبين» (٧/ ١٨).
(٢) «ابن عابدين» (٣/ ٧)، و «الدسوقي» (٢/ ٢١٤)، و «بداية المجتهد) (٢/ ٢٣)، و «المغني» (٦/ ٤٤٦)، و «الإنصاف» (٨/ ٦).
(٣) سورة النساء: ٣.
(٤) سورة النساء: ٣.
(٥) المراجع السابقة بالإضافة إلى: «البدائع» (٢/ ٢٢٨)، و «القوانين الفقهية» (ص ١٩٣)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٢٥)، و «فتح الباري» (٩/ ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>