للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورًا رحيمًا* والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذالكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين} (١).

والمحرمات من النساء على النوعين:

١ - محرمات مؤبَّدًا: فلا يجوز للرجل زواجها في كل وقت.

٢ - محرمات مؤقتًا: لا يجوز للرجل زواجهن في حالة خاصة فإذا زالت هذه الحالة صار زواجهن حلالًا.

١ - المحرمات مؤبدًا:

(أ) محرمات بالنسب (وهن سبع):

١ - الأمهات: وهن كل من بين الرجل وبينها إيلاد من جهة الأمومة أو الأبوة، كأمهاته وأمهات آبائه وأجداده من جهة الرجال والنساء وإن علون.

٢ - البنات: وهن كل من انتسب إلى الرجل بإيلاد، كبنات صلبه وبنات بناته وأبنائهن وإن نزلن (٢).

٣ - الأخوات: من كل جهة.

٤ - العمَّات: وهن أخوات آبائه وإن علون، فيدخل فيه عمة أبيه وعمة أمه.

٥ - الخالات: وهن أخوات أمهاته وأمهات آبائه.

٦، ٧ - بنات الأخ وبنات الأخت: فيعم بنات الأخ أو الأخت من كل جهة وإن نزلت درجتهن.

عن ابن عباس قال: "حَرُم من النسب سبع، ومن الصهر سبع" (٣) ثم قرأ {حرمت عليكم أمهاتكم ...} الآية (٤).

فهؤلاء السبع من النساء يحرم على الرجل أن يتزوج منهن حرمةً أبدية، باتفاق العلماء (٥).


(١) سورة النساء: ٢٢ - ٢٤.
(٢) ويلحقن بهن بنت الرجل من الزنا عند الجمهور (جامع أحكام النساء ٣/ ٣٨).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٥١٠٥)، والطبري في «التفسير» (٨/ ١٤١)، والحاكم (٢/ ٣٠٤).
(٤) سورة النساء: ٢٣.
(٥) «تفسير الطبري» (٨/ ١٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>