للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتيسيرًا لحفظ هذه المسألة فإن الضابط فيها "أن جميع أقارب الرجل من النسب حرام عليه إلا أربعة: بنات عمه، وبنات خاله، وبنات عمته، وبنات خالته".

وهذه الأصناف الأربعة هن اللاتي أحلهن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بقول: {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك} (١) (٢).

سؤال: هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا؟

لا يجوز -عند جمهور أئمة المسلمين- أن يتزوج الرجل بابنته من الزنا، فإن ماء الزنا وإن كان ليس له حرمة إلا أن هذه البنت داخلة في عموم قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ...} (٣).

فهو يتناول كل من شمله هذا اللفظ سواء كان حقيقة أو مجازًا وسواء ثبت في حقه التوارث وغيره من الأحكام أم لم يثبت إلا التحريم خاصة، ليس العموم في آية التحريم كالعموم في آية الفرائض ونحوها (٤).

بل إن الجمهور تنازعوا فيمن تزوج ابنته من الزنا هل يقتل أو لا؟ فذهب أحمد إلى أنه يقتل!!

ويلحق بهذا أيضًا أن يحرم على الرجل أن يتزوج أخته وبنت ابنه وبنت بنته وبنت أخيه وأخته من الزنا، وهو قول عامة الفقهاء (٥).

(ب) محرمات بالمصاهرة (وهن أربع):

١ - زوجة الأب:

فعن ابن عباس قال: "كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب، والجمع بين الأختين، قال: فأنزل الله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف} و {أن تجمعوا بين الأختين} (٦).


(١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٣٢/ ٦٢)، وانظر «الأم» (٥/ ٣٢)، و «المحلي» (٩/ ٥٢٠)، و «المغني» (٦/ ٥٦٧).
(٢) سورة الأحزاب: ٥٠.
(٣) سورة النساء: ٢٣.
(٤) انظر الكلام على هذا بتوسع في «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١٣٤).
(٥) المغني (٦/ ٥٧٨).
(٦) تفسير الطبري (٨/ ١٣٢) بسند صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>