للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينهما بستر ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا النكاح، أمرت رجلًا فأنكح ثم قالت: "ليس إلى النساء نكاح" (١).

٣ - ليس للوليِّ إجبار المرأة البالغة على الزواج:

(أ) إجبار الثيِّب:

"البالغ الثيِّب لا يجوز تزويجها بغير إذنها، لا للأب ولا لغيره، بإجماع المسلمين" (٢).

ومما يدل على ذلك:

١ - حديث خنساء بنت خذام الأنصارية "أن أباها زوَّجها، وهي ثيِّب، فكرهت، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فردَّ نكاحها" (٣).

٢ - حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنكح الأيِّم حتى تستأمر ولا تنكح حتى تستأذن" قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت" (٤).

٣ - حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس للولي مع الثيِّب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها" (٥).

* فائدتان:

الأولى: من زالت بكارتها بالزنا فهي كالثيب في الزواج: فلا يجوز لوليِّها أن يجبرها على النكاح، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وصاحبي أبي حنيفة، ومذهب أبي حنيفة نفسه ومالك أنها كالبكر، وسيأتي حكم إجبارها.

وإن زالت بكارتها بغير الوطء (بوثبة أو بإصبع أو نحو ذلك) فهي كالبكر عند الأئمة الأربعة (٦).


(١) صححه الحافظ: أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٣٥)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٣/ ١٠)، وصححه في «الفتح» (٩/ ١٨٦).
(٢) «مجموع فتاوى ابن تيمية» (٣٢/ ٣٩)، و «فتح الباري» (٩/ ١٩٤ - المعرفة).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٥١٣٨)، وأبو داود (٢١٠١)، والنسائي (٦/ ٨٦)، وابن ماجة (١٨٧٣).
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥١٣٦)، ومسلم (١٤١٩).
(٥) صحيح: أخرجه أبو داود (٢١٠٠) وغيره، وهو في مسلم بلفظ «الأيم أحق بنفسها ...» وقد تقدم.
(٦) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٢٩)، وانظر: «فتح القدير» (٣/ ٢٧٠)، و «روضة الطالبين» (٧/ ٥٤)، و «المغني» (٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>