للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لباس لا تريده، فكيف يكرهها على مباضعة ومعاشرة من تكره مباضعته وتكره معاشرته، والله قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة، فإذا كان لا يحصل إلا مع بغضها له ونفورها عنه، فأي مودة ورحمة في ذلك؟! (١).

٥ - "أن المرأة قد شُرع لها -إذا كرهت زوجها- الخلاصُ منه، فكيف يجوز تزويجها إياه ابتداء؟! " (٢).

* فائدة: هذا إذا كان الولي هو الأب أو الجد، فإن كان الولي غيرهما كأخيها أو عمِّها فقد نقل شيخ الإسلام إجماع المسلمين على أن البكر البالغ ليس لغير الأب والجد تزويجها بدون إذنها (٣).

(ج) إجبار الصغيرة:

اتفق العلماء -إلا من شذَّ (٤) - على أن البكر الصغيرة التي لم تبلغ يجوز لأبيها أن يزوجها بدون إذنها، إذ لا معنى لاستئذان من لا تدري ما الإذن، ومن يستوي سكوتها وسخطها.

واستدلوا بأن أبا بكر رضي الله عنه زوَّج عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة لم تبلغ، وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم: " .. ولا تنكح البكر حتى تستأذن" على أن المراد بالبكر التي أمر باستئذانها: البالغ.

ولأن الصغر سبب الحَجْر بالنص والإجماع، فكان هو مناط الإجبار (٥).

لكن إذا كانت الصغيرة ممن تعقل الزواج وتدري عنه وتفهم، فالظاهر أنها تستأذن كذلك، لدخولها في عموم الأبكار مع حصول المصلحة باستئذانها، والله أعلم.

* فائدة: هل يجبر الصغيرة غير الأب؟

ذكر شيخ الإسلام أن "الشرع لا يمكِّن غير الأب والجد من إجبار الصغيرة باتفاق الأئمة" اهـ (٦).


(١) «السابق» (٣٢/ ٢٥).
(٢) «أحكام الزواج» (ص: ١٤٦) بتصرف يسير.
(٣) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٢٤).
(٤) «فتح الباري» (٩/ ٩٨ - سلفية)، و «المغني» (٦/ ٤٨٧)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٢٧).
(٥) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٢٤).
(٦) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>