للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعند الحنفية: أحقهم: أبناء المرأة ثم أبناءهم، ثم الأب ثم الجد، ثم الإخوة ثم أبناء الإخوة، ثم الأعمام ثم أبناء الأعمام.

وعند المالكية: أحقهم: الأبناء ثم أبناؤهم، ثم الأب، ثم الإخوة ثم أبناؤهم، ثم الجد.

وعند الشافعية: الأب ثم الجد، ثم الإخوة ثم أبناؤهم، ثم الأعمام ثم أبناؤهم.

وعند الحنابلة: الأب ثم الجد، ثم الأبناء ثم أبناؤهم، ثم الإخوة ثم أبناؤهم، ثم الأعمام ثم أبناؤهم.

قلت: الضابط في الولي: القرابة والحرص على مصلحة المرأة ورعايتها، ولا ريب أنَّ "الأب أقرب الأولياء، وهو أكثرهم حنوًا وشفقة ورأفة، ويليه الجد فإنه كالأب في مزيد حنوه ورأفته على بنات ابنه، وقد يزيد على الأب في ذلك" (١).

وقد كان الأب هو الذي يعقد نكاح ابنته في زمن النبوة -إذا كان موجودًا- كما فعل أبو بكر وعمر في تزويجهما عائشة وحفصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما كان منه صلى الله عليه وسلم في تزويج بناته، وهكذا كان عمل سائر الصحابة، ثم إذا عدم الأب والجد تولى ذلك الأقرب فالأقرب إلى المرأة.

فأرجح الأقوال -في نظري- قول الشافعية -رحمهم الله- ثم الحنابلة -رحمهم الله- لما تقدم ولأن الابن قد يأنف من تزويج أمه بخلاف الأخ والعم، والله أعلم.

* فائدة: إذا اختلف الأولياء الذين في رتبة واحدة:

كأن تَنَازَعَ أخوان للمرأة على الرجل الذي يريد كل واحد منهما أن يزوِّجه، فإن وافقت المرأة على أيٍّ من الزوجين فالحكم لمن سبق بالتزويج منهما، لحديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة زوَّجها وليان، فهي للأول منهما" (٢).

أما إذا رفضت المرأة أحدهما فنكاحه لا يصح: لأن رضاها شرط.

فإن تمادى التنازع بين الأولياء، فللمرأة أن ترفع أمرها إلى القضاء، وللقاضي حق التزويج حينئذٍ كما قال صلى الله عليه وسلم: "فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (٣).


(١) «السيل الجرار» (٢/ ٢١).
(٢) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢٠٨٨)، والترمذي (١١١٠)، والنسائي (٧/ ٣١٤).
(٣) صحيح: تقدم قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>