للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* تزويج الولي الأبعد عند غيبة الأقرب أو عَضْلِه (١):

الأصل أنه لا يجوز إنكاح الولي الأبعد مع وجود الأقرب، فإن غاب الأقرب وكان في انتظاره تفويت لمصلحة المخطوبة، فإن الولاية تنتقل إلى الأبعد، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد ومالك.

وكذلك لو عضلها الولي الأقرب فمنعها من نكاح الكفء، فإن الولاية تنتقل إلى الأبعد في مذهب أبي حنيفة.

وإذا أذن الولي الأبعد وزوَّج المرأة، فليس من حق الولي الأقرب -بعد ذلك- الاعتراض على الزواج أو المطالبة بفسخه.

* هل يجوز للولي أن يوكِّل غيره، أو يوصيه بالتزويج؟

١ - يجوز للولي أن يوكِّل غيره في تزويج من يلي أمرها من النساء، ويثبت للوكيل -حينئذٍ- ما يثبت للولي.

٢ - وأما وصيته بالتزويج بعد موته لغيره، فأصحُّ قولي العلماء أنه لا يجوز له ذلك، فلا تستفاد الولاية بالوصية "لأن المُوصي قد انقطعت ولايته بموته، مع كون الحنو والرأفة اللذين هما سبب جعل الولي وليّا معدومين فيهما" (٢).

وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد والثوري والنخعي وابن المنذر وابن حزم والشوكاني (٣).

٦ - ما يشترط في الولي (٤):

(أ) الإسلام: إذ لا ولاية لكافرٍ على مسلمة، قال الله تعالى: {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض} (٥).

وقال سبحانه: {والذين كفروا بعضهم أولياء بعض} (٦).


(١) «المغني» (٩/ ٣٨٥) ط. الكتاب العربي، و «بداية المجتهد» (٢/ ٣٧)، و «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٣١).
(٢) «السيل الجرار» (٢/ ٢١).
(٣) «المحلي» (٩/ ٤٦٣)، و «المغني» (٩/ ٣٦٥)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٣٦)، و «السيل الجرار» (٢/ ٢١).
(٤) «البدائع» (٢/ ٢٣٩)، و «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٣٦) والمراجع السابقة.
(٥) سورة التوبة: ٧١.
(٦) سورة الأنفال: ٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>