للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عز وجل: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلًا} (١).

وهذا قول عامة أهل العلم، قال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه على هذا" اهـ.

(ب) الذكورة: وهي شرط بالإجماع.

(جـ) العقل: لأن من لا عقل له لا يستطيع أن يراعي مصلحة نفسه، فكيف يمكنه أن يراعي مصلحة غيره.

(د) البلوغ: وهو شرط عند أكثر أهل العلم.

(هـ) الحرية: شرط عند أكثر أهل العلم، لأن العبد لا ولاية له على نفسه فعدم ولايته على غيره أولى.

وقد اشترط الشافعي -وهو رواية عن أحمد- العدالة في الولي، قال: لأنه لا يؤمَن مع عدم العدالة أن لا يختار لها الكفء.

وقال الجمهور: لا تشترط العدالة، لأن الحالة التي يختار فيها الولي الكفء لموليته غير حالة العدالة، وهي خوف لحوق العار بهم، وهذه هي موجودة بالطبع.

ثم إن هذه ولاية نظر، والفسق لا يقدح في القدرة على تحصيل النظر، ولا في الداعي إليه وهو الشفقة، وكذا لا يقدح في الوراثة فلا يقدح في الولاية على غيره كالعدل.

* هل للولي أن يزوِّج نفسه من مُوليته؟ (٢)

* ذهب الجمهور، منهم: الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة ومالك والليث وابن حزم وغيرهم إلى أن من وَلِيَ أمر امرأة -ولم يكن من محارمها- يجوز له أن يزوِّجها من نفسه إذا رضيت به، ولا يحتاج إلى غيره ليزوجه، ويُستدل لهم بما يأتي:

١ - قول الله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ...} (٣).

فمن أنكح أيِّمة نفسه برضاها فقد فعل ما أمره الله به، ولم يمنع الله عز وجل من أن يكون المُنكح لأيمة هو الناكح لها.

٢ - حديث أنس بن مالك "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها" (٤).


(١) سورة النساء: ١٤١.
(٢) «المحلي» (٩/ ٤٧٣)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٤٠)، و «فتح الباري» (٩/ ٩٤ - سلفية).
(٣) سورة النور: ٣٢.
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٤٢٠٠)، ومسلم (١٣٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>