للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وأما القياس على الحاكم والشاهد فقياس مع الفارق ...

الشرط الثاني: رضا المرأة قبل الزواج:

وقد تقدم فيما مضى أنه ليس للولي أن يجبر المرأة على الزواج بمن تكره -علي تفصيل ذكرناه- فإن أكرهها ولم تكن راضية، فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي، وله أن يفسخ العقد.

الشرط الثالث: الصَّداق (المهر) إمَّا مفروضًا أو مسكوتًا عنه:

فلو اتفق الزوجان على إسقاط المهر، فهو نكاح فاسد، فالمهر لابد منه في النكاح إما مسمَّى مفروضًا أو مسكوتًا عن فرضه، وفي هذه الحالة يكون للمرأة مهر مثلها وجوبًا.

واشتراط المهر في النكاح هو مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام (١). ووجه ذلك ما يلي:

١ - قوله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} (٢). ومعنى نحلة: وجوبًا وحتمًا، في قول أكثر المفسِّرين (٣).

٢ - قوله تعالى: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ...} (٤).

٣ - قوله سبحانه: {ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ...} (٥).

فعلَّق إباحة النكاح بإتيانهن المهور، وهو يفيد الشرطية.

٤ - قوله تعالى: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين} (٦).

فجعل الزواج بلا مهر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وليس لأحد غيره.


(١) «القوانين» (١٧٤)، و «الخرشي» (٣/ ١٧٢)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٤٣)، ونقل هناك الاتفاق على أنه شرط!! ولعله أراد المالكية، و «الإنصاف» (٨/ ١٦٥)، و «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٣٤٤).
(٢) سورة النساء: ٤.
(٣) انظر «القرطبي»، و «ابن كثير» (سورة النساء: ٤٠).
(٤) سورة النساء: ٢٤.
(٥) سورة الممتحنة: ١٠.
(٦) سورة الأحزاب: ٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>