للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - حديث ابن عباس أن عليًّا قال: تزوَّجتُ فاطمة رضي الله عنها فقلت: يا رسول الله، ابْنِ بي، قال: "أعطها شيئًا" قلت: ما عندي من شيء، قال: "فأين درعك الحطمية؟ ". قلت: هي عندي، قال: "فأعطها إياه" (١).

٦ - حديث سهل بن سعد -في قصة الواهبة- وفيه: فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ ". فقال: ما عندي .. فقال صلى الله عليه وسلم: "التمس ولو خاتمًا من حديد" ... [ثم قال في آخره]: "زوجتكها بما معك من القرآن" (٢).

٧ - ما روي عن عائشة قالت: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أُدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئًا" (٣).

فهذه النصوص تفيد ظواهرها أن تسمية المهر وقبضه شرط في صحة النكاح، لكن لما قال الله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة} (٤). دلَّ ذلك على صحة النكاح بدون تسمية المهر وقبل قبضه -وهذا مجمع عليه (٥) - وبقي اشتراط المهر -وإن لم يُفرض- على الأصل.

* وذهب الجمهور: أبو حنيفة والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى إلى أن اشتراط نفي المهر لا يُبطل النكاح، ويجب للمرأة حينئذٍ مهر المثل!! (٦).

قلت: ولعلَّ وجه هذا عندهم أنه يصح العقد بلا تقدير للمهر، فيصح مع نفي المهر!!

لكن الأظهر القول الأول، قال شيخ الإسلام (٢٩/ ٣٤٤): "من قال: المهر ليس بمقصود، فإنه قول لا حقيقة له، فإنه ركن في النكاح، وإذا شُرط فيه كان


(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٣١٢٥)، والنسائي (٦/ ١٢٩).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥١٤٩)، ومسلم (١٤٢٥).
(٣) فيه ضعف: أخرجه أبو داود (٢١٢٨) من طريق خيثمة بن عبد الرحمن عن عائشة وفي سماعه منها نظر.
(٤) سورة البقرة: ٢٣٦.
(٥) نقله شيخ الإسلام (٢٩/ ٣٥٢)، وابن قدامة في «المغني» (٦/ ٦٨٠).
(٦) «فتح القدير» (٣/ ٣٢٤)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٢٢٩)، و «الإنصاف» (٨/ ١٦٥)، و «كشاف القناع» (٥/ ١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>