للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: لأن الزوجة ملزمة بملازمة السكن، فلا يمكنها إبداله، فإذا لم يعتبر حالها فذلك إضرار بها، والضرر منهي عنه شرعًا، أما النفقة فيمكنها إبدالها (١).

قلت: ومذهب الجمهور أولى للآيات المتقدمة، والله أعلم.

* فوائد:

١ - سكنى الزوجة مع أهل الزوج (٢): والمراد بهم هنا: الوالدان وولد الزوج من غير الزوجة.

فذهب الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة) إلى أنه لا يجوز الجمع بين الأبوين (أو غيرهما من الأقارب) والزوجة في مسكن واحد، ويكون للزوجة الامتناع عن السكنى مع واحد منهما إلا أن تختار هي ذلك، لأن السكنى من حقها فليس له أن يُشرك غيرها فيه، ولأنها تتضرر بذلك.

وأما المالكية ففرقوا بين الزوجة الشريفة (ذات القدر) والوضيعة، فمنعوا جمع الشريفة مع أبويه، وأجازوه في الوضيعة إلا أن يكون فيه ضرر عليها.

وأما جمع الزوجة وولد الزوج في مسكن واحد: فإن كان كبيرًا يفهم الجماع، لم يجز باتفاق الفقهاء، لما فيه من الضرر بها، وهو حقها فيسقط برضاها.

وإن كان ولد الزوج صغيرًا لا يفهم الجماع: فإسكانه معها جائز وليس لها حق الامتناع من السكنى معه.

٢ - سكنى أهل الزوجة مع الزوج (٣):

ليس للمرأة أن تُسكن أحدًا من محارمها في منزل زوجها، وللزوج أن يمنعها من إسكانهم معها، إلا أن يرضى فلا حرج حينئذٍ.

وأما ولدها من غير الزوج، فلا يجوز لها إسكانه معها بغير رضا الزوج كذلك عند الجمهور، وقيَّد المالكية المنع بما إذا كان الزوج عالمًا به وقت البناء، فإن كان يعلم به ولم يكن له حاضن فليس له منعها من إسكانه معها عندهم.

٣ - هل تُجمع الزوجات في بيت واحد؟

اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز الجمع بين امرأتين في مسكن واحد، لأن ذلك


(١) «البجيرمي على المنهج» (٢/ ١٠٢)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤٣٢).
(٢) «البدائع» (٤/ ٢٤)، «حاشية الدسوقي» (٢/ ٤٧٤)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤٣٠).
(٣) «البحر الرائق» (٤/ ٢١٠)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٥٩٧)، و «كشاف القناع» (٣/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>