للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - حديث: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وقد تقدم في "طلاق المخطئ".

٣ - قوله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق، ولا عتاق، في غلاق" (١) أي: إكراه.

٤ - عن ثابت بن الأحنف: "أن عبد الرحمن بن زيد توفي وترك أمهات أولاده، قال: فخطبتُ إحداهن إلى أسيد بن عبد الرحمن، وهو أصغر من عبد الله بن عبد الرحمن، فأنكحني، فلما بلغ ذلك عبد الله، بعث إليَّ، فاحتملت إليه، فإذا حديد وسياط، فقال: طَلِّقها وإلا ضربتك بهذه السياط، وإلا أوثقتك بهذا الحديد، قال: فلما رأيت ذلك طلقتها ثلاثًا، أو قال: بتتُّها، فسألت كل فقيه بالمدينة، فقالوا: ليس بشئ، فسألت ابن عمر فقال: ائت ابن الزبير، قال: فاجتمعت أنا وابن عمر عند ابن الزبير بمكة، فقصصت عليهما، فردَّاها عليَّ" (٢).

٥ - ولأنه منعدم الإرادة والقصد، فكان كالمجنون والنائم.

* فائدة: ذكر ابن قدامة للإكراه الذي لا يقع به الطلاق ثلاثة شروط (٣):

" (أ) أن يكون من قادرٍ بسلطان أو تغلب كاللص ونحوه.

(ب) أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به، إن لم يُجبه إلى ما طلبه.

(جـ) أن يكون مما يستضر به ضررًا كثيرا كالقتل والضرب الشديد والقيد والحبس الطويلين، فأما السب والشتم فليس بإكراه، وكذلك أخذ المال اليسير" اهـ.

* وخالف أبو حنيفة وأصحابه والثوري وبعض السلف، فقالوا: يقع طلاق المكره، لأنه عرف الشَّرين واختار أهونهما، وهذا آية القصد والاختيار، إلا أنه غير راضٍ بحكمه وذلك غير مُخلٍّ به، كالهازل (٤).

قلت: ومذهب الجمهور أقوى لقوة أدلته، والله أعلم.

* تنبيه:

هذا كله في الإكراه بغير حق، لكن لو أكُره على الطلاق بحق، كالمُؤلي إذا انقضت مدة الإيلاء بدون فئ، فأجبره القاضي على الطلاق فطلَّق، فإنه يقع بالإجماع.


(١) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢١٩٣)، وأحمد (٦/ ٢٧٦)، والحاكم (٢/ ١٩٨)، وانظر «جامع أحكام النساء» (٤/ ١١٥).
(٢) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١١٤١٠) ونحوه عند مالك (٢/ ٥٨٧)، والبيهقي (٧/ ٣٥٨) بسياق أطول.
(٣) «المغني» (٧/ ١١٩).
(٤) «الهداية» (١/ ٢٩٩)، و «فتح القدير» (٣/ ٤٨٨)، و «نصب الراية» (٣/ ٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>