للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أحكام الرَّجعة والطلاق الرجعي:

شروط صحة الرَّجعة (١):

١ - أن تكون الرَّجعة بعد طلاق رجعي: (بعد الطلقة الأولى أو الثانية) سواء صدر من الزوج أو من القاضي، لأنها استئناف للحياة الزوجية التي قُطعت بالطلاق، فلولا وقوعه لما كان للرَّجعة فائدة، وهذا الشرط متفق عليه.

٢ - أن تحصل الرَّجعة بعد الدخول بالزوجة المطلقة: فإن طلقها قبل الدخول وأراد مراجعتها فليس له ذلك بالاتفاق، لقوله تعالى: {إذَا نَكَحْتُمُ المُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً} (٢).

وقد اعتبر الحنابلة - خلافًا للجمهور - الخلوة الصحيحة في حكم الدخول من حيث صحة الرَّجعة بعدها.

٣ - أن تكون الرَّجعة أثناء فترة المدَّة: فإن انفضت عدتها فلا يصح ارتجاعها باتفاق الفقهاء، لقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}. ثم قال: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} (٣).

ولأن الرجعة استدامة ملك، والملك يزول بعد انقضاء العدة، فلا تتصور الاستدامة.

٤ - أن لا تكون الفرقة - قبل الرَّجعة - عن فسخ عقد النكاح.

٥ - أن لا تكون الفرقة بعِوَض: فإن كانت بعوض فلا تصح الرَّجعة، لأنها حينئذٍ تَبِين منه لافتدائها نفسها من الزوج بما قدمته له من عوض مالي ينهي هذه العلاقة.

٦ - أن تكون الرَّجعة منجَّزة: فلا يصح تعليقها على شرط أو إضافتها إلى زمن المستقبل، عند جمهور الفقهاء، قالوا: لأن الرجعة استدامة لعقد النكاح أو إعادة له، والنكاح لا يقبل التعليق والإضافة، فتأخذ الرَّجعة حكمه.

الرَّجعة حق الزوج لا يملك إسقاطه (٤):

الرَّجعة حق الزوج ما دامت المطلقة في العدة، سواء رضيت بذلك أم لم ترض، لقوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحًا} (٥).

وهذا الحق للمرتجع أثبته الشرع له، فلا يقبل الإسقاط ولا التنازل عنه، فلو قال الزوج: (طلقتك ولا رجعة لي عليك، أو: أسقطت حقي في الرجعة) فإن حقه في الرجعة لا يسقط لأن إسقاطه يعد تغييرًا لما شرعه الله، ولا يملك أحد أن يغيِّر ما شرعه الله، والله سبحانه رتَّب حق الرجعة على الطلاق الرجعي في قوله: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} (٦). وإذا كانت الرجعة حقًّا للزوج على مطلقته، فله أن يباشر هذا الحق فيردَّها، وله أن يراجعها ويتركها حتى تنقضي العدة فتبين منه، وقد دلَّ على هذا قوله تعالى: {فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف} (٧). وقوله سبحانه: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} (٨).

وقد تجب الرَّجعة على الزوج: وذلك إذا طلَّقها طلقة رجعية أثناء حيضها كما سيأتي في الطلاق البدعي، إن شاء الله.

ولا يشترط رضا المرأة في الرَّجعة: لقوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحًا} (٩).


(١) «البدائع» (٣/ ١٨٥)، و «الخرشي» (٤/ ٨٠)، و «الأم» (٦/ ٢٤٣)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٣٣٧)، و «كشاف القناع» (٥/ ٣٤١)، و «المغني» (٨/ ٤٨٥).
(٢) سورة الأحزاب: ٤٩.
(٣) سورة البقرة: ٢٢٨.
(٤) «الفقه الإسلامي وأدلته» (٧/ ٤٦٣ - ٤٦٤)، و «المفصَّل» لعبد الكريم زيدان (٨/ ١٨).
(٥) سورة البقرة: ٢٢٨.
(٦) سورة البقرة: ٢٢٩.
(٧) سورة الطلاق: ٢.
(٨) سورة البقرة: ٢٢٩.
(٩) سورة البقرة: ٢٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>