للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فجعل الحق لهم، وقال سبحانه: {فأمسكوهن بمعروف} (١). فخاطب الأزواج بالأمر، ولم يجعل للنساء اختيارًا؛ ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية، فلم يعتبر رضاها في الرجعة، كالتي في عصمته تمامًا.

ولا يشترط في الرجعة ولي ولا صداق؛ لأن الرجعية في حكم الزوجة، والرَّجعة إمساك لها، واستبقاء لزواجها (٢).

عدم خروج المطلقة الرجعية من بيتها (٣).

إعلام الزوجة بالرَّجعة (٤):

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن إعلام الزوجة بالرجعة مستحب، لما فيه من قطع المنازعة التي قد تنشأ بين الرجل والمرأة، فربما تتزوَّج غيره بعد انقضاء العدة - وهي


(١) سورة الطلاق: ٢.
(٢) «السابق» (٧/ ٤٦٩).
(٣) انظر: جامع أحكام النساء (٤/ ٢٦٢).
(٤) «البداية» (٤/ ٥٩٧)، و «فتح القدير» (٤/ ١٨)، و «الخرشي» (٤/ ٨٧)، وحاشية الجمل» (٤/ ٣٩٣)، و «كشاف القناع» (٥/ ٣٤٤)، و «المحلي» (١٠/ ٢٥١)، و «تفسير القرطبي».

<<  <  ج: ص:  >  >>